تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
فأعلى فتدفع قيمته للزوج وترجع عليه بصداق مثلها إن دخل . ( أو ) وقع الصداق ( بمغصوب علماه ) معا قبل العقد وفسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل ( لا ) إن علمه ( أحدهما ) دون الآخر فلا يفسخ وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل المثلى . ( أو ) وقع ( باجتماعه مع بيع ) أو قرض أو قراض أو شركة أو جعالة أو صرف أو مساقاة في عقدة واحدة فيفسخ لتنافي الاحكام إذ مبنى النكاح على المكارمة وما بعده على المشاحة ، وسواء سمي للنكاح وما معه ما يخصه أو لا ، ويثبت بعده بصداق المثل وصوره المصنف بقوله : ( كدار دفعها هو ) لها على أن يأخذ منها مائة ( أو ) دفعها ( أبوها ) للزوج أو هي له على أن يدفع من ماله لها مائة في نظير الصداق وثمن الدار ( وجاز ) البيع ( من الأب ) أو منها أو من الزوج فلا مفهوم للأب ( في ) نكاح ( التفويض ) كأن يقول : بعتك داري بمائة وزوجتك ابنتي تفويضا ، وكأن يقول الزوج : بعتك داري بمائة وتزوجت ابنتك تفويضا . ( و ) جاز ( جمع امرأتين ) أو أكثر في عقد واحد ( سمى لهما ) أو لهن أي لكل واحدة مهرا على حدة تساوت التسمية أو اختفف ( أو ) سمى ( لإحداهما ) ونكح الأخرى تفويضا أي أو لم يسم بل نكحهما تفويضا . ( وهل ) محل جواز الجمع المذكور ( وإن شرط ) في نكاح إحداهما ( تزوج الأخرى ) إذا سمى لكل منهما دون صداق المثل أو لإحداهما دونه والثانية صداق مثلها أو تفويضا ( أو ) إنما يجوز مع الشرط ( إن سمى صداق المثل ) حيث حصل التسمية في جانب
الشرح الكبير — صفحة 305 | أبي البركات سيدي احمد الدردير