فأعلى فتدفع قيمته للزوج وترجع عليه بصداق مثلها إن دخل . ( أو ) وقع الصداق (
بمغصوب علماه ) معا قبل العقد وفسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل ( لا ) إن
علمه ( أحدهما ) دون الآخر فلا يفسخ وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل المثلى . ( أو
) وقع ( باجتماعه مع بيع ) أو قرض أو قراض أو شركة أو جعالة أو صرف أو مساقاة
في عقدة واحدة فيفسخ لتنافي الاحكام إذ مبنى النكاح على المكارمة وما بعده على
المشاحة ، وسواء سمي للنكاح وما معه ما يخصه أو لا ، ويثبت بعده بصداق المثل
وصوره المصنف بقوله : ( كدار دفعها هو ) لها على أن يأخذ منها مائة ( أو )
دفعها ( أبوها ) للزوج أو هي له على أن يدفع من ماله لها مائة في نظير الصداق
وثمن الدار ( وجاز ) البيع ( من الأب ) أو منها أو من الزوج فلا مفهوم للأب ( في
) نكاح ( التفويض ) كأن يقول : بعتك داري بمائة وزوجتك ابنتي تفويضا ، وكأن
يقول الزوج : بعتك داري بمائة وتزوجت ابنتك تفويضا . ( و ) جاز ( جمع امرأتين
) أو أكثر في عقد واحد ( سمى لهما ) أو لهن أي لكل واحدة مهرا على حدة تساوت
التسمية أو اختفف ( أو ) سمى ( لإحداهما ) ونكح الأخرى تفويضا أي أو لم يسم بل
نكحهما تفويضا . ( وهل ) محل جواز الجمع المذكور ( وإن شرط ) في نكاح إحداهما (
تزوج الأخرى ) إذا سمى لكل منهما دون صداق المثل أو لإحداهما دونه والثانية صداق
مثلها أو تفويضا ( أو ) إنما يجوز مع الشرط ( إن سمى صداق المثل ) حيث حصل
التسمية في جانب
الشرح الكبير — صفحة 305
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٠٥