( وموت واحد ) منهما ولو غير بالغ وهي غير مطيقة وهذا في نكاح
التسمية ، وأما موت واحد في التفويض قبل الفرض فلا شئ فيه . وأشار للثالث
بقوله : ( و ) تقرر أيضا بسبب ( إقامة سنة ) بعد الدخول بلا وطئ بشرط بلوغه
وإطاقتها مع اتفاقهما على عدم الوطئ لان الإقامة المذكورة تقوم مقام الوطئ (
وصدقت في ) دعوى الوطئ في ( خلوة الاهتداء ) بيمين إن كانت كبيرة ولو سفيهة
بكرا أو ثيبا إذا اتفقا على الخلوة وثبتت ولو بامرأتين ، فإن نكلت حلف الزوج
ولزمه نصفه إن طلق وإن نكل غرم الجميع ، فإن كانت صغيرة حلف لرد دعواها وغرم
النصف ووقف النصف الآخر لبلوغها ، فإن حلفت أخذته وإلا فلا ولا يمين ثانية عليه
. وبالغ على تصديقها في دعوى الوطئ بقوله : ( وإن ) كانت ملتبسة ( بمانع شرعي )
كحيض ونفاس وصوم ( و ) صدقت أيضا ( في ) دعوى ( نفيه ) أي الوطئ ( وإن سفيهة
وأمة وصغيرة بلا يمين ) إذ الموضوع أنه قد وافقها على ذلك بدليل قوله : وإن أقر
به إلخ . ( و ) صدق ( الزائر منهما ) في شأن الوطئ إثباتا أو نفيا ، فإن زارته
صدقت في وطئه ولا عبرة بإنكاره لان العرف نشاطه في بيته ، وإن زارها صدق في نفيه
ولا عبرة بدعواها الوطئ لان العرف عدم نشاطه في بيتها ، وليس المراد أن الزائر
منهما يصدق مطلقا في الاثبات والنفي بل المراد ما علمت ،
الشرح الكبير — صفحة 301
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٠١