( إلا أن يحلف ) الزوج (
ليدخلن الليلة ) مثلا فيقضى له به ارتكابا لاخف الضررين ، وسواء حلف بطلاق أو
عتاق أو بالله ماطله وليها أم لا كما هو ظاهر المصنف ، وهذا مستثنى مما قبله
بلصقه ( لا ) تمهل ( لحيض ) ولا لنفاس لامكان الاستمتاع بها بغير الوطئ . ( وإن )
طالبت الزوجة التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه زوجها للصداق الغير المعين
( لم يجده ) بأن ادعى العدم ولم تصدقه ولا أقام بينة على صدقه ولا مال له ظاهر ولم
يغلب على الظن عسره ( أجل ) أي أجله الحاكم ( لاثبات عسرته ) أي لأجل إثباتها إن
أعطى حميلا بالوجه وإلا حبس كسائر الديون . وأشار إلى قدر مدة التأجيل بقوله : (
ثلاثة أسابيع ) ستة فستة فستة فثلاثة لان الأسواق تتعدد في غالب البلاد مرتين في كل
ستة أيام ، فربما أتجر بسوقين فربح بقدر المهر ، فإن كان معينا فيأتي للمصنف ،
وإن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا ، فلو دخل بها فليس لها إلا المطالبة ولا يطلق
عليه بإعساره به بعد البناء على المذهب . ( ثم ) إذا ثبت عسره بالبينة أو
صدقته ( تلوم ) له ( بالنظر ) وإذا لم يثبت عسره في الثلاثة أسابيع ولم تصدقه
فقال الحطاب : الظاهر أنه يحبس إن جهل حاله
الشرح الكبير — صفحة 299
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٩٩