تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
( إلا أن يحلف ) الزوج ( ليدخلن الليلة ) مثلا فيقضى له به ارتكابا لاخف الضررين ، وسواء حلف بطلاق أو عتاق أو بالله ماطله وليها أم لا كما هو ظاهر المصنف ، وهذا مستثنى مما قبله بلصقه ( لا ) تمهل ( لحيض ) ولا لنفاس لامكان الاستمتاع بها بغير الوطئ . ( وإن ) طالبت الزوجة التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه زوجها للصداق الغير المعين ( لم يجده ) بأن ادعى العدم ولم تصدقه ولا أقام بينة على صدقه ولا مال له ظاهر ولم يغلب على الظن عسره ( أجل ) أي أجله الحاكم ( لاثبات عسرته ) أي لأجل إثباتها إن أعطى حميلا بالوجه وإلا حبس كسائر الديون . وأشار إلى قدر مدة التأجيل بقوله : ( ثلاثة أسابيع ) ستة فستة فستة فثلاثة لان الأسواق تتعدد في غالب البلاد مرتين في كل ستة أيام ، فربما أتجر بسوقين فربح بقدر المهر ، فإن كان معينا فيأتي للمصنف ، وإن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا ، فلو دخل بها فليس لها إلا المطالبة ولا يطلق عليه بإعساره به بعد البناء على المذهب . ( ثم ) إذا ثبت عسره بالبينة أو صدقته ( تلوم ) له ( بالنظر ) وإذا لم يثبت عسره في الثلاثة أسابيع ولم تصدقه فقال الحطاب : الظاهر أنه يحبس إن جهل حاله