( وأتمه ) أي
الناقص عما ذكر وجوبا ( إن دخل وإلا ) يدخل خير بين أن يتمه فلا فسخ ( فإن لم
يتمه فسخ ) بطلاق ووجب فيه نصف المسمى ( أو ) أي وفسد إن تزوجها ( بما لا يملك
) شرعا ( كخمر ) وخنزير ولو كانت الزوجة كتابية ( وحر ) ويفسخ قبل الدخول
ويثبت بعده بصداق المثل ، ولو قال : أو بما لا يباع لكان أشمل لشموله جلد الأضحية
وجلد الميتة المدبوغ ( أو ) وقع العقد ( بإسقاطه ) أي على شرط إسقاطه أي الصداق
فيفسخ قبل وفيه بعده صداق المثل . ( أو ) تزوجها بما لا يتمول ( كقصاص ) وجب له
عليها أو على غيرها فيفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل ويسقط القصاص ويرجع للدية
( أو ) بما فيه غرر نحو ( آبق ) أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها على التبقية . (
أو ) على ( دار فلان ) مثلا بأن يشتر بها بماله ويجعلها صداقا لان فلانا قد لا يبيع
داره ( أو سمسرتها ) أي الدار لا بقيد دار فلان بأن يتولى سمسرة دار مثلا تشتريها
الزوجة وتدفع ثمنها أو تبيعها وجعل صداقها سمسرته لها ومحل الفساد قبل البيع ،
وأما بعده فالنكاح صحيح جائز لان سمسرته فيها حق ترتب له عليها له أخذها به . (
أو ) على صداق ( بعضه ) أجل ( لأجل مجهول ) كموت أو فراق فيفسخ قبل البناء
باتفاق ، ولو رضيت بإسقاط المجهول أو رضي بتعجيله على المذهب ويثبت بعده
بالأكثر من المسمى وصداق المثل كما يأتي في مبحث الشغار ( أو ) أجل كله أو بعضه
لأجل و ( لم يقيد الاجل )
الشرح الكبير — صفحة 303
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٠٣