تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
أو التمكين منه ، وإن لم يطأ فليس لها منع نفسها منه معسرا أو موسرا ، ولا من السفر معه ( إلا أن يستحق ) الصداق من يدها بعد الوطئ فلها الامتناع حتى تقبض عوضه من قيمة المقوم ، ومثل المثلي إن غرها بأن علم أنه لا يملكه بل ( ولو لم يغرها على الأظهر ومن بادر ) من الزوجين بدفع ما في جهته حصلت بينهما منازعة أم لا ( أجبر له الآخر ) بتسليم ما عليه ( إن بلغ الزوج ) الحلم ( وأمكن وطؤها ) ولو لم تبلغ فإن لم يبلغ الزوج لم تجبر له الزوجة إن كانت مطلوبة ، ولا يجبر لها الزوج إن كان مطلوبا ، وكذا لو كانت غير مطيقة ، فإن لم يمكن وطؤها لمرض فكالصحيحة تجبر إذا لم تبلغ حد السياق . ( وتمهل ) الزوجة عن الدخول أي تجاب للامهال ولو دفع الزوج ما حل من الصداق ( سنة ) ( إن اشترطت ) عند العقد على الزوج أي اشترطها أهلها ( لتغربة ) أي لأجل تغربتها عنهم بأن يسافر بها فقصدوا التمتع بها ( أو صغر ) يمكن معه الوطئ فهو كالمستثنى من قوله : ومن بادر إلخ ( وإلا ) بأن لم يشترط السنة بأن وقع ذكرها بعد العقد أو كانت لا لتغربة ولا لصغر ( بطل ) الامهال ( لا ) إن شرط ( أكثر ) من سنة فإنه يبطل أي جميع ما اشترط لا ما زاد عليها فقط ، ولو حذف قوله لا أكثر لأمكن إدخاله تحت وإلا ( و ) تمهل الزوجة ( للمرض والصغر ) الحاصلين لها قبل البناء ( المانعين من الجماع ) لزوالهما وإن طال ، وما ذكره في المرض تبع فيه ابن الحاجب ، والذي في المدونة أنها لا تمهل في المرض إلا إذا بلغ المريض حد السياق . ( و ) تمهل ( قدر ما ) أي زمن ( يهئ مثلها ) فيه ( أمرها ) مفعول يهئ ومثلها فاعله أي يحصل مثلها ما تحتاج إليه من الجهاز وذلك يختلف باختلاف الناس والجهاز والزمان والمكان ، ولا نفقة لها في مدة التهيئة