تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
كمتى شئت ما لم يجر العرف بشئ ، فإن جرى عند الاطلاق بزمن معين يدفع فيه لم يفسد ، وأشعر قوله : لم يقيد الاجل بأنه إذا لم يذكر أجل بأن تزوجها بمائة وأطلق أنه يصح ويحمل على الحلول ( أو ) قيد الاجل و ( زاد على خمسين سنة ) يعني على الدخول في خمسين سنة بأن حصل تمامها لان المنصوص أن التأجيل بالخمسين مفسد ولو لم يزد عليها لأنه مظنة الاسقاط ( أو ) وقع الصداق ( بمعين ) عقار أو غيره ( بعيد ) جدا عن بلد العقد ( كخراسان ) بلد بأرض العجم في أقصى المشرق ( من الأندلس ) بأقصى المغرب ( وجاز ) معين غائب على مسافة متوسطة ( كمصر من المدينة ) المنورة عقارا أو غيره ، ومحل الجواز والصحة إذا وقع ( لا بشرط الدخول قبله ) أي قبل قبضه فإن شرط الدخول قبل القبض فسد ولو أسقط الشرط وهذا في غير العقار ، وأما في العقار فيصح ( إلا القريب جدا ) كاليومين فيجوز معه اشتراط الدخول قبل القبض ، وهذا كله فيما إذا وقع على رؤية سابقة أو وصف وإلا فلا خلاف في فساده ولها بالدخول صداق المثل . ( وضمنته ) الزوجة في هذه الأنكحة الفاسدة ( بعد القبض إن فات ) بيدها بمفوت البيع الفاسد من حوالة سوق