تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وبالقبض في الفاسد كالبيع فيهما ( وتلفه ) بدعوى من هو بيده منهما من غير ثبوت كالبيع ، فالذي يصدق فيه البائع والمشتري يصدق فيه الزوج والزوجة ، فلا يصدق الزوج فيما يغاب عليه ولم تقم له عليه بينة ، وكذا الزوجة إذا حصل طلاق قبل الدخول وتغرم له نصفه ، فإن قامت به بينة أو كان مما لا يغاب عليه فمنها إن لم يحصل طلاق وإلا فمنهما ، فعلم أنه يحمل ضمانه على صورة وتلفه على صورة أخرى حتى يتغايرا وإن كان سبب الضمان هو التلف ، فلو اقتصر على إحداهما لأغناه عن الأخرى . ( واستحقاقه ) من يدها كالبيع فترجع بمثل المثل والمقوم الموصوف ، وأما المقوم المعين إذا استحق جميعه منها فإنه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته ولا يفسخ النكاح بخلاف البيع فيفسخ . ( وتعييبه ) أي اطلاعها على عيب قديم فيه يوجب خيارها في التماسك به أو رده ، وترجع بمثله أو قيمته على ما مر في الاستحقاق من غير فرق ( أو بعضه ) يرجع لهما أي استحقاق بعضه أو تعييب بعضه كالبيع . فقوله : ( كالبيع ) خبر عن قوله وضمانه وما عطف عليه على تسامح في بعضها كما بين ( وإن وقع ) النكاح ( بقلة خل ) معينة حاضرة ( فإذا هي خمر فمثله ) أي فللزوجة مثل الخل والنكاح ثابت بخلاف البيع فيفسخ . ثم ذكر أربع مسائل