فلها القيام بها في الرقيق وغيره . ( و ) جاز تأجيل الصداق أو بعضه (
إلى الدخول إن علم ) الدخول أي وقته بالعادة عندهم كالنيل ، فإن لم يعلم فسد قبل
الدخول ( أو ) تأجيله إلى ( الميسرة ) للزوج فيجوز ( إن كان ) الزوج ( مليا )
كمن عنده سلع يرصد بها الأسواق أو له استحقاق في وقف ونحوه ، فإن لم يكن مليا
فكمؤجل بمجهول . ( و ) جاز نكاحها ( على هبة العبد ) الذي في ملكه ( لفلان ) أو
الصدقة به عليه ولا مهر لها غيره لأنه يقدر دخوله في ملكها ثم هبته أو صدقته . (
أو ) على أن ( يعتق أباها ) مثلا ( عنها ) والولاء لها ( أو عن نفسه ) أي الزوج
والولاء له ، فلو طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته . ولما كان الصداق كالثمن
قال : ( ووجب ) على الزوج ( تسليمه ) أي تعجيل الصداق لها أو لوليها ( إن تعين
) كدار أو عبد أو ثوب بعينه ولو غير مطيقة أو الزوج صبيا ، ويمنع تأخيره كبيع
معين يتأخر قبضه ويفسد النكاح إن دخلا عليه إلا إذا كان الاجل قريبا فيجوز كما يأتي
للمصنف ( وإلا ) يكن معينا وتنازعا في التبدئة ( فلها منع نفسها وإن ) كانت (
معيبة ) بعيب لا قيام له به بأن رضي به أو حدث بعد العقد ( من الدخول ) عليها (
و ) إن دخل فلها المنع من ( الوطئ بعده ) أي الدخول بمعنى الاختلاء بها بدليل قوله
: لا بعد الوطئ . ( و ) لها منع نفسها من ( السفر ) معه ( إلى تسليم ما حل ) من
المهر أصالة أو بعد التأجيل ( لا بعد الوطئ )
الشرح الكبير — صفحة 297
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٩٧