تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
فلها القيام بها في الرقيق وغيره . ( و ) جاز تأجيل الصداق أو بعضه ( إلى الدخول إن علم ) الدخول أي وقته بالعادة عندهم كالنيل ، فإن لم يعلم فسد قبل الدخول ( أو ) تأجيله إلى ( الميسرة ) للزوج فيجوز ( إن كان ) الزوج ( مليا ) كمن عنده سلع يرصد بها الأسواق أو له استحقاق في وقف ونحوه ، فإن لم يكن مليا فكمؤجل بمجهول . ( و ) جاز نكاحها ( على هبة العبد ) الذي في ملكه ( لفلان ) أو الصدقة به عليه ولا مهر لها غيره لأنه يقدر دخوله في ملكها ثم هبته أو صدقته . ( أو ) على أن ( يعتق أباها ) مثلا ( عنها ) والولاء لها ( أو عن نفسه ) أي الزوج والولاء له ، فلو طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته . ولما كان الصداق كالثمن قال : ( ووجب ) على الزوج ( تسليمه ) أي تعجيل الصداق لها أو لوليها ( إن تعين ) كدار أو عبد أو ثوب بعينه ولو غير مطيقة أو الزوج صبيا ، ويمنع تأخيره كبيع معين يتأخر قبضه ويفسد النكاح إن دخلا عليه إلا إذا كان الاجل قريبا فيجوز كما يأتي للمصنف ( وإلا ) يكن معينا وتنازعا في التبدئة ( فلها منع نفسها وإن ) كانت ( معيبة ) بعيب لا قيام له به بأن رضي به أو حدث بعد العقد ( من الدخول ) عليها ( و ) إن دخل فلها المنع من ( الوطئ بعده ) أي الدخول بمعنى الاختلاء بها بدليل قوله : لا بعد الوطئ . ( و ) لها منع نفسها من ( السفر ) معه ( إلى تسليم ما حل ) من المهر أصالة أو بعد التأجيل ( لا بعد الوطئ )