فيشترط أن
يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما لا خمرا وخنزيرا ولا آبقا وثمرة لم
يبد صلاحها على التبقية ويغتفر فيه يسير الجهل مما لا يغتفر في الثمن ، فقوله :
كالثمن أي في الجملة بدليل قوله : وإن وقع بقلة خل إلخ . وقوله : وجاز بشورة إلخ
، وقوله : أو إلى الميسرة إلخ ، ومثل لما يجوز صداقا وثمنا بقوله : ( كعبد ) من
عبيد مملوكة للزوج أو البائع حاضرة معلومة أو غائبة ووصفت ( تختاره هي ) لأنه
داخل على أنها تختار الأحسن وكذا المشتري فلا غرر ( لا ) يختاره ( هو ) أي الزوج
وكذا البائع لحصول الغرر إذ لا يتعين أن يختار الأدنى فتأمل . ( وضمانه ) أي
الصداق إذا ثبت ضياعه من الزوجة بمجرد العقد الصحيح
الشرح الكبير — صفحة 294
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٩٤