تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
فلا يسقط خيارها ( ولها ) على الزوج إن عتقت قبل الدخول ولم تعلم بعتقها حتى وطئها ( الأكثر من المسمى وصداق المثل ) على أنها حرة اختارت الفراق أو البقاء علم الزوج بعتقها أم لا ( أو يبينها ) عطف على تسقطه أي أو إلا أن يطلقها طلاقا بائنا قبل أن تختار فلا خيار لها لفوات محله بفوات محل الطلاق ( لا برجعي ) فلا يسقط خيارها به لملكه رجعتها فلها تطليقه طلقة أخرى بائنة . ( أو عتق ) زوجها بعد عتقها و ( قبل الاختيار ) فلا خيار لها لزوال سببه وهو رق الزوج ( إلا ) إن حصل عتقه قبل اختيارها ( لتأخير لحيض ) فلا يسقط حقها بعتقه لجبرها شرعا على التأخير إذ لا يجوز اختيار في زمنه فإن أوقعت فراقه في الحيض لزم ولم يجبر على الرجعة لأنها طلقة بائنة . ( وإن تزوجت ) من عتق زوجها بعد عتقها واختارت الفراق ( قبل علمها ) بعتقه ( و ) قبل ( دخولها ) بالأول ( فأتت بدخول الثاني ) إذا لم يعلم بعتق الأول ، واعترض المصنف بأن المذهب فواتها بتلذذ الثاني ، ولو دخل بها الأول فكان عليه حذف قوله ودخولها ( ولها ) أي لمن كمل عتقها ( إن أوقفها ) زوجها عند حاكم بحضرة عتقها وقال : إما أن تختاري البقاء أو الفراق ( تأخير ) موكول لاجتهاد الحاكم إن طلبته ( تنظر فيه ) ولا تستعجل في الحضرة والقول بأنه محدود بثلاثة أيام ضعيف . ( درس ) فصل في بيان أحكام الصداق وهو بفتح الصاد وقد تكسر وهو ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها ويسمى مهرا . ولما كان يشترط فيه شروط الثمن أشار لها المصنف بقوله : ( الصداق كالثمن )