تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
فلا رد ( إلا القرشية ) كغيرها مع الشرط ( تتزوجه على أنه قرشي ) فتجده عربيا غير قرشي فلها الرد لان قريشا بالنسبة لغيرهم من العرب كالعرب بالنسبة للموالي . ولما أنهى الكلام على السببين الأولين للخيار وهما العيب والغرور ، شرع في الثالث وهو العتق فقال : ( درس ) فصل ( و ) جاز ( لمن كمل عتقها ) وهي تحت عبد ( فراق ) زوجها ( العبد ) ولو بشائبة رق فيحال بينهما حتى تختار ، وقوله ( فقط ) راجع لهما أي لمن كمل عتقها لا إن لم يكمل فراق العبد لا الحر ( بطلقة ) لا أكثر سواء بينتها أو أبهمتها بأن قالت : طلقت نفسي أو اخترت نفسي ( بائنة ) بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي وهي بائنة لا بالجر لئلا يوهم أنه من تتمة تصوير نطقها ، إذ لو قلنا أنها رجعية لم يكن لاختيارها الواحدة فائدة ، فإن أوقعت اثنتين فله رد الثانية وهذا قول الأكثر وهو الراجح ، وقوله : ( أو اثنتين ) إشارة لقول الأقل فأو لتنويع الخلاف ( وسقط صداقها ) أي نصفه باختيارها نفسها ( قبل البناء و ) سقط ( الفراق ) بأن لا يكون لها خيار بل تثبت زوجة تحت العبد ( إن قبضه السيد ) أي قبض صداقها من زوجها العبد قبل عتقها وأعتقها قبل البناء