تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
الأقل مما نقصته قيمته مجروحا من قيمته سالما يوم الجرح ، ومما أخذه من الجاني في نظير الجرح وذلك بعد دفع قيمته ناقصا للسيد يوم الحكم . ( ولعدمه ) أي الأب أي لعسره أو موته أو فلسه ( تؤخذ ) القيمة ( من الابن ) الموسر عن نفسه ولا يرجع بها على أبيه ، كما أن الأب إذا غرمها لا يرجع بها على ابنه ، فإن أعسرا أخذت من أولهما يسارا . ( ولا يؤخذ من ولد من الأولاد ) إذا تعددوا ( إلا قسطه ) أي قيمة نفسه فقط ولا يغرم الملئ عن أخيه المعدم ( ووقفت قيمة ولد المكاتبة ) التي غرت زوجها بالحرية فأولدها ثم علم بأنها مكاتبة تحت يد عدل ( فإن أدت ) الكتابة وخرجت حرة ( رجعت ) القيمة ( للأب ) لكشف الغيب أنها كانت حرة وقت غرورها وإن عجزت أخذها السيد لظهور أنها أمة ( وقبل قول الزوج ) الحر إذا ادعى على الأمة أو سيدها ( أنه غر ) بيمين وقالا بل قد علمت ابتداء بعدم الحرية ( ولو طلقها أو ماتا ) معا أو أحدهما ( ثم اطلع ) بالبناء للمفعول أي اطلع السليم في مسألة الطلاق أو ورثة السليم أو الحي في مسألة الموت ( على موجب خيار ) في الآخر ( فكالعدم ) فيدفع الزوج لها الصداق كاملا إن دخل ونصفه إن لم يدخل ، ولا قيام لورثة السليم على ورثة المعيب ولا للحي على ورثة الميت والإرث ثابت بينهما لتفريط السليم عن الفحص عن حال المعيب وبالموت تكمل الصداق دخل أو لم يدخل . ( وللولي كتم العمي ونحوه ) من كل عيب لا خيار فيه إلا بالشرط إذا لم يشترط الزوج السلامة لان النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع ولذا وجب فيه بيان ما يكره المشتري . ( وعليه ) أي الولي وجوبا ( كتم الخنا ) بفتح الخاء المعجمة أي الفواحش التي تشين العرض كالزنا والسرقة وظاهره ولو اشترط الزوج السلامة من ذلك ، والذي ينبغي حينئذ أن يقال : يجب الكتم للستر والمنع من تزويجها بأن يقول للزوج : هي لا تصلح لك لان الدين النصيحة ( والأصح منع الأجذم ) والأبرص ( من وطئ إمائه ) والزوجة أولى بالمنع لان تصرفه في أمته أقوى منه في زوجته . ( وللعربية ) وهي التي لم يتقدم عليها رق لاحد لا من تتكلم باللغة العربية ( رد ) الزوج ( المولي ) أي العتيق ( المنتسب ) لفخذ من العرب أي تزوجته لانتسابه إليهم فوجدته عتيقا لهم لأنه بانتسابه كأنه مشترط ذلك فثبت لها رده ، فلا ينافي قوله : والمولى وغير الشريف والأقل جاها كف ء إذ ليس فيه شرط بخلاف ما هنا . ( لا العربي ) تتزوجه على أنه من قبيلة بعينها فتجده من غيرها