تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
و ) بعد عقده عليهن ( أرضعتهن امرأة ) تحل له بناتها فصرن إخوة من الرضاع ، فإن اختار واحدة فلا شئ لغيرها من الصداق ، فإن لم يختر شيئا وطلقهن قبل البناء لزمه نصف صداق لغير معينة فلكل ثمن مهرها إذ هو الخارج بقسمة نصف صداق على أربعة ، فإن أرضعتهن أمه أو أخته لم يختر منهن شيئا ( وعليه ) أي على من أسلم على أكثر من أربع نسوة ( أربع صدقات ) تقسم بينهن بنسبة ما لهن ( إن مات ولم يختر ) شيئا منهن ، فإذا كن عشرة فلكل واحدة خمسا صداقها بنسبة قسم أربع صدقات على عشرة ، وإذا كانت ستا كان لكل واحدة ثلثا صداقها وهذا إذا لم يكن دخل بهن وإلا فللمدخول بها صداق كامل ولغيرها خمسا صداقها أو ثلثاه على ما تقدم ( ولا إرث ) لمن أسلمت منهن ( إن ) مات مسلما قبل أن يختار و ( تخلف أربع كتابيات ) حرائر ( عن الاسلام ) لاحتمال أنه كان يختارهن فوقع الشك في سبب الإرث ولا إرث مع الشك ، فلو تخلف عن الاسلام دونهن فالإرث للمسلمات لان الغالب فيمن اعتاد الأربع فأكثر أن لا يقتصر على أقل ( أو ) مات عن زوجتين مسلمة وكتابية