و ) بعد عقده عليهن (
أرضعتهن امرأة ) تحل له بناتها فصرن إخوة من الرضاع ، فإن اختار واحدة فلا شئ
لغيرها من الصداق ، فإن لم يختر شيئا وطلقهن قبل البناء لزمه نصف صداق لغير
معينة فلكل ثمن مهرها إذ هو الخارج بقسمة نصف صداق على أربعة ، فإن أرضعتهن أمه
أو أخته لم يختر منهن شيئا ( وعليه ) أي على من أسلم على أكثر من أربع نسوة (
أربع صدقات ) تقسم بينهن بنسبة ما لهن ( إن مات ولم يختر ) شيئا منهن ، فإذا
كن عشرة فلكل واحدة خمسا صداقها بنسبة قسم أربع صدقات على عشرة ، وإذا كانت
ستا كان لكل واحدة ثلثا صداقها وهذا إذا لم يكن دخل بهن وإلا فللمدخول بها صداق
كامل ولغيرها خمسا صداقها أو ثلثاه على ما تقدم ( ولا إرث ) لمن أسلمت منهن (
إن ) مات مسلما قبل أن يختار و ( تخلف أربع كتابيات ) حرائر ( عن الاسلام )
لاحتمال أنه كان يختارهن فوقع الشك في سبب الإرث ولا إرث مع الشك ، فلو تخلف
عن الاسلام دونهن فالإرث للمسلمات لان الغالب فيمن اعتاد الأربع فأكثر أن لا يقتصر
على أقل ( أو ) مات عن زوجتين مسلمة وكتابية
الشرح الكبير — صفحة 274
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٧٤