تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وهو لا يصح لوجوب رجوع المبالغة الثانية لمنطوق الشرط الأول ، فلو قال : إن خاف زنى ولو تحته حرة وعدم إلخ لكان أبين ، فإن تزوجها الحر بدون الشرطين أو أحدهما فسخ بطلاق لأنه مختلف فيه ، وبقي شرط ثالث وهو إسلامها وسكت عنه لما سيذكره في نكاح الكافرة ، ولو تزوجها بشرطه ثم زال المبيح لم ينفسخ . ( و ) جاز ( لعبد بلا شرك ) لسيدته فيه ( ومكاتب ) بلا شرك ( وغدين ) أي قبيحي المنظر ( نظر شعر السيدة ) المالكة لهما وبقية أطرافها التي ينظرها المحرم منها وخص الشعر لأنه المتوهم وله الخلوة معها على المشهور ومفهوم بلا شرك منع ما لها فيه شرك ولو الزوج ( كخصي وغد ) وهو مقطوع الذكر فقط وأولى المجبوب مملوك ( لزوج ) وأولى لها يرى شعر زوجة سيده بخلاف خصي لغير الزوج أو خصي حر فلا يجوز . ( وروي ) عن مالك ( جوازه وإن لم يكن لهما ) بل لأجنبي . ( و ) لو تزوج حر أمة بشرطه ثم تزوج عليها حرة ولم تعلم بها ( خيرت الحرة مع ) الزوج ( الحر ) لا العبد ( في نفسها ) بين أن تقيم مع الأمة أو تفارق ( بطلقة ) واحدة ( بائنة ) صفة كاشفة إذ هو كطلاق الحاكم ، فإن أوقعت أكثر لم يلزم إلا واحدة ( كتزويج أمة عليها ) عكس ما قبله ( أو ) تزويج أمة ( ثانية ) على التي رضيت بها الحرة ( أو علمها ) أي الحرة ( بواحدة فألفت أكثر ) فتخير في نفسها في الصور الثلاث بطلقة ( ولا تبوأ أمة ) أي لا تفرد ببيت مع زوجها جبرا عن سيدها بل تبقى ببيت سيدها ويأتيها زوجها فيه لان انفرادها مع زوجها يبطل حق سيدها من الخدمة أو غالبها وحقه فيها ثابت ( بلا شرط ) من الزوج ( أو عرف ) فإن جرى العرف بأنها تبوأ أو شرط الزوج على السيد قبل العقد أو فيه ذلك كان له أخذها وإفرادها قهرا عنه . ( وللسيد السفر ) والبيع لمن يسافر ( بمن لم تبوأ ) ولو طال السفر ويقضى للزوج بالسفر معها إن شاء إلا لشرط أو عرف ، كما أن المبوأة ليس له السفر بها إلا لشرط أو عرف . ( و ) لسيد الأمة إذا قرر صداقها ( أن يضع ) عن الزوج
الشرح الكبير — صفحة 263 | أبي البركات سيدي احمد الدردير