تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
لدخوله في ملكها تقديرا ولا مفهوم لدفعها مالا ، لان مثله لو سألته أو رغبته في أن يعتقه عنها ففعل ، بخلاف ما لو سألته أو رغبته في عتقه من غير تعيين أو عينت غيرها أو دفعت مالا ليعتقه عن غيرها فأعتقه ولو عنها فلا ينفسخ ( لا إن رد سيد ) أي سيد الأمة المتزوجة بعبد ( شراء من ) أي أمة ( لم يأذن لها ) السيد في شراء زوجها من سيده فلا ينفسخ النكاح بذلك لأن الشراء كالعدم لعدم لزومه ، بخلاف المأذونة ولو في عموم تجارة فينفسخ . ( أو قصدا ) أي السيد والزوجة الحرة أو الأمة المملوكة لسيد الزوج ( بالبيع ) أي بيع زوجها لها ( الفسخ ) لنكاحه فلا ينفسخ معاملة لهما بنقيض قصدهما ، ومثله قصد السيد فقط كما استظهره ابن عرفة حيث قال : ظاهره أي النص إن قصده وحده لغو وفيه نظر ( كهبتها ) أي الزوجة مملوكة أي وهبها سيدها ( للعبد ) زوجها المملوك له أيضا ( لينتزعها ) أي لقصد انتزاعها منه يعني والعبد لم يقبل الهبة بل ردها فإن الهبة لا تتم مع القصد المذكور ولا يفسخ النكاح بخلاف لو قبل فيفسخ وبه يتم قوله ( فأخذ ) مما ذكر من التفرقة المذكورة ( جبر العبد على ) قبول ( الهبة ) وإلا لم يكن للتفرقة معنى ، وفي الحقيقة إنما الاخذ من مفهوم لينتزعها ، أي فإن لم يقصد السيد انتزاعها منه فينفسخ بمجرد هبتها له ولو لم يقبل فيؤخذ من ذلك يجبرانه على قبول الهبة ،