تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
( تزوج ابنة سيده ) برضاها ورضا السيد وكذا بنت سيدته ( بثقل ) بكسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة أي بكراهة إذ هو ليس من مكارم الأخلاق ، ولربما مات السيد فترثه فيفسخ النكاح . ( و ) لعبد تزوج ( ملك غيره ) أي غير نفسه فيشمل ملك السيد سواء خشي على نفسه العنت أم لا كان يولد له أم لا ( كحر لا يولد له ) كمجبوب وخصي وعقيم وعقيمة خشي على نفسه العنت أم لا . ( وكأمة الجد ) لو قال الأصل لشمل الام والأب وأصولهما ذكورا وإناثا أي فللحر تزوج أمة أصله بشرط حرية المالك سواء خشي العنت أو وجد للحرائر طولا أم لا ، إذ علة منع تزوج الأمة استرقاق الولد وهي منتفية هنا ( وإلا ) بأن كان حرا يولد له والأمة ملك لمن لا يعتق ولدها عليه ( ف‍ ) - يجوز تزوجها ( إن خاف ) على نفسه ( زنا ) فيها أو في غيرها ( وعدم ما ) أي مالا من نقد أو عرض ( يتزوج به حرة غير مغالية ) في مهرها أي غير طالبة منه ما يخرج عن العادة إلى السرف ، فإن لم يجد غيرها تزوج الأمة وصار وجودها كالعدم ، وكذا إن خشي زنى في أمة بعينها لتعلقه بها فيتزوجها بلا شرط على المعتمد . ( ولو ) كانت الحرة غير المغالية ( كتابية ) فإنه يتزوجها ، ولا يجوز تزوج الأمة مع وجودها ( أو تحته حرة ) لا تكفه أي جنسها الصادق بالمتعدد فيجوز له تزوج الأمة بالشرطين ، ولا يخفى ما في كلامه من الركة لان قوله : ولو كتابية مبالغة في مفهوم الشرط الثاني ، وظاهر قوله أو تحته أنه عطف على كتابية فهو في حيز المبالغة فيكون مبالغة في المفهوم أيضا
الشرح الكبير — صفحة 262 | أبي البركات سيدي احمد الدردير