(
تزوج ابنة سيده ) برضاها ورضا السيد وكذا بنت سيدته ( بثقل ) بكسر المثلثة وفتح
القاف ضد الخفة أي بكراهة إذ هو ليس من مكارم الأخلاق ، ولربما مات السيد فترثه
فيفسخ النكاح . ( و ) لعبد تزوج ( ملك غيره ) أي غير نفسه فيشمل ملك السيد
سواء خشي على نفسه العنت أم لا كان يولد له أم لا ( كحر لا يولد له ) كمجبوب وخصي
وعقيم وعقيمة خشي على نفسه العنت أم لا . ( وكأمة الجد ) لو قال الأصل لشمل الام
والأب وأصولهما ذكورا وإناثا أي فللحر تزوج أمة أصله بشرط حرية المالك سواء خشي
العنت أو وجد للحرائر طولا أم لا ، إذ علة منع تزوج الأمة استرقاق الولد وهي
منتفية هنا ( وإلا ) بأن كان حرا يولد له والأمة ملك لمن لا يعتق ولدها عليه ( ف )
- يجوز تزوجها ( إن خاف ) على نفسه ( زنا ) فيها أو في غيرها ( وعدم ما ) أي
مالا من نقد أو عرض ( يتزوج به حرة غير مغالية ) في مهرها أي غير طالبة منه ما
يخرج عن العادة إلى السرف ، فإن لم يجد غيرها تزوج الأمة وصار وجودها كالعدم ،
وكذا إن خشي زنى في أمة بعينها لتعلقه بها فيتزوجها بلا شرط على المعتمد . ( ولو
) كانت الحرة غير المغالية ( كتابية ) فإنه يتزوجها ، ولا يجوز تزوج الأمة مع
وجودها ( أو تحته حرة ) لا تكفه أي جنسها الصادق بالمتعدد فيجوز له تزوج الأمة
بالشرطين ، ولا يخفى ما في كلامه من الركة لان قوله : ولو كتابية مبالغة في مفهوم
الشرط الثاني ، وظاهر قوله أو تحته أنه عطف على كتابية فهو في حيز المبالغة
فيكون مبالغة في المفهوم أيضا
الشرح الكبير — صفحة 262
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٦٢