والراجح أنه لا يجبر على القبول أي لا يجبر سيده على قبول هبة وهبها له أجنبي . (
وملك أب ) وإن علا ( جارية ابنه ) أي فرعه وإن سفل ذكرا أو أنثى ( بتلذذه ) بها
بوطئ أو مقدماته ( بالقيمة ) يوم التلذذ ويتبع بها إن أعدم وتباع عليه فيها إن
لم تحمل ، وللابن أن يتمسك بها في هذه الحالة وحرمت على الابن فقط إن لم يكن
وطئها ( وحرمت عليهما ) معا ( أن وطئاها ) أو تلذذا بها بدون وطئ ( و ) إن
حملت ( عتقت ) أي ناجزا ( على مولدها ) منهما لان كل أم ولد حرم وطؤها نجز
عتقها ، فإن ولدت من كل عتقت على السابق منهما ، فإن وطئاها بطهر ولم توجد
قافة تعين ألحق بهما وعتقت عليهما كما لو ألحقته بهما ( ولعبد ) أي جاز له
الشرح الكبير — صفحة 261
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٦١