تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وإلا فكل زوج له التطليق ، ولو قال : فلها التطليق لأفاد ذلك ، ومحل ذلك ما لم ترض بإسقاط الشروط وإلا فلا تطليق عليه ، وما لم يدخل بعد بلوغه عالما بها وإلا لزمته ، فإن دخل بها قبل البلوغ سقطت عنه ولو دخل عالما لأنها ملكت من نفسها من لا يلزمه الشروط . ( وفي ) لزوم ( نصف الصداق ) إذا وقع التطليق وعدم لزومه ( قولان عمل بهما ) والراجح اللزوم عليه أو على من تحمله عنه والموضوع أنه لم يدخل ( والقول لها ) أو لوليها بيمين إن ادعت هي أو وليها ( أن العقد ) على هذه الشروط وقع ( وهو كبير ) وادعى هو أنها وقعت وهو صغير وعليه إثبات ذلك . ( وللسيد ) ذكرا أو أنثى ( رد نكاح عبده ) الذكر القن ومن فيه شائبة كمكاتب حيث تزوج بغير إذنه وله الامضاء ولو طال الزمن بعد علمه ( بطلقة فقط ) فلو أوقع طلقتين لم يلزم العبد إلا واحدة ( بائنة ) أي وهي بائنة لا رجعية لما يأتي أن الرجعي إنما يكون في نكاح لازم حل وطؤه وهذا ليس بلازم ( إن لم يبعه ) فإن باعه فلا رد له إذ ليس فيه تصرف ، وليس للمشتري فسخ نكاحه كالموهوب له بخلاف الوارث فله الرد ( إلا أن يرد ) العبد ( به ) أي بعيب التزويج فله رد نكاحه إن كان قد باعه غير عالم وإلا فلا ( أو يعتقه ) بالجزم عطف على بيعه فإن أعتقه فلا رد لنكاحه لزوال تصرفه بالعتق . ( ولها ) أي لزوجة العبد حيث رد السيد نكاحه ( ربع دينار ) من مال العبد إن كان له مال وإلا اتبعته به في ذمته