وإلا فكل زوج له التطليق ، ولو قال : فلها التطليق لأفاد ذلك ، ومحل ذلك ما
لم ترض بإسقاط الشروط وإلا فلا تطليق عليه ، وما لم يدخل بعد بلوغه عالما بها وإلا
لزمته ، فإن دخل بها قبل البلوغ سقطت عنه ولو دخل عالما لأنها ملكت من نفسها من
لا يلزمه الشروط . ( وفي ) لزوم ( نصف الصداق ) إذا وقع التطليق وعدم لزومه (
قولان عمل بهما ) والراجح اللزوم عليه أو على من تحمله عنه والموضوع أنه لم يدخل
( والقول لها ) أو لوليها بيمين إن ادعت هي أو وليها ( أن العقد ) على هذه
الشروط وقع ( وهو كبير ) وادعى هو أنها وقعت وهو صغير وعليه إثبات ذلك . (
وللسيد ) ذكرا أو أنثى ( رد نكاح عبده ) الذكر القن ومن فيه شائبة كمكاتب حيث
تزوج بغير إذنه وله الامضاء ولو طال الزمن بعد علمه ( بطلقة فقط ) فلو أوقع
طلقتين لم يلزم العبد إلا واحدة ( بائنة ) أي وهي بائنة لا رجعية لما يأتي أن
الرجعي إنما يكون في نكاح لازم حل وطؤه وهذا ليس بلازم ( إن لم يبعه ) فإن باعه
فلا رد له إذ ليس فيه تصرف ، وليس للمشتري فسخ نكاحه كالموهوب له بخلاف
الوارث فله الرد ( إلا أن يرد ) العبد ( به ) أي بعيب التزويج فله رد نكاحه إن
كان قد باعه غير عالم وإلا فلا ( أو يعتقه ) بالجزم عطف على بيعه فإن أعتقه فلا رد
لنكاحه لزوال تصرفه بالعتق . ( ولها ) أي لزوجة العبد حيث رد السيد نكاحه ( ربع
دينار ) من مال العبد إن كان له مال وإلا اتبعته به في ذمته
الشرح الكبير — صفحة 242
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٤٢