ولا يجيزون ويفسخ أبدا ( ككفر ) فإنه يمنع عقد النكاح (
لمسلمة ) فلا يتولى الكافر عقد ابنته المسلمة ( وعكسه ) فلا يكون المسلم وليا
لقريبته الكافرة ( إلا لامة ) له كافرة فيزوجها سيدها المسلم لكافر فقط ( و ) إلا ل
( - معتقة ) له كافرة ( من غير نساء الجزية ) بأن أعتقها وهو مسلم ببلد الاسلام
فيزوجها ولو لمسلم حيث كانت كتابية ( وزوج الكافر ) وليته الكافرة ( لمسلم وإن
عقد مسلم ) على كافرة ولو أجنبية ( لكافر ترك ) عقده ولا نتعرض له بفسخ وقد ظلم
المسلم نفسه قاله ابن القاسم . ثم بين أن اشتراط الرشد في الولي لا يعتبر على
الراجح بقوله : ( درس ) ( وعقد السفيه ذو الرأي ) أي العقل والفطنة ولو مجبرا
إذ سفهه لا يخرجه عن كونه مجبرا ( بإذن وليه ) استحسانا وليس بشرط صحة ، فلو عقد
بغير إذنه ندب اطلاعه عليه لينظر فيه ، فإن لم يفعل مضى كمن لا ولي له ، وأما
ضعيف الرأي فيفسخ عقده ( وصح توكيل زوج ) في قبول العقد له ( الجميع ) أي جميع
من تقدم ممن قام به مانع من الولاية كعبد وامرأة وكافر وصبي إلا المحرم والمعتوه (
لا ) يصح توكيل ( ولي ) لامرأة ( إلا كهو ) أي إلا مثله في الذكورة والبلوغ والحرية
والاسلام وعدم الاحرام والعته ( وعليه ) أي على الولي ولو أبا غير مجبر وجوبا (
الإجابة لكف ء ) رضيت به ( و ) لو دعت لكف ء ودعا وليها لكف ء غيره كان ( كفؤها
أولى ) أي أوجب أي فيتعين كفؤها فيأمره الحاكم ) بتزويجها
الشرح الكبير — صفحة 231
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٣١