تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ولا يجيزون ويفسخ أبدا ( ككفر ) فإنه يمنع عقد النكاح ( لمسلمة ) فلا يتولى الكافر عقد ابنته المسلمة ( وعكسه ) فلا يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة ( إلا لامة ) له كافرة فيزوجها سيدها المسلم لكافر فقط ( و ) إلا ل‍ ( - معتقة ) له كافرة ( من غير نساء الجزية ) بأن أعتقها وهو مسلم ببلد الاسلام فيزوجها ولو لمسلم حيث كانت كتابية ( وزوج الكافر ) وليته الكافرة ( لمسلم وإن عقد مسلم ) على كافرة ولو أجنبية ( لكافر ترك ) عقده ولا نتعرض له بفسخ وقد ظلم المسلم نفسه قاله ابن القاسم . ثم بين أن اشتراط الرشد في الولي لا يعتبر على الراجح بقوله : ( درس ) ( وعقد السفيه ذو الرأي ) أي العقل والفطنة ولو مجبرا إذ سفهه لا يخرجه عن كونه مجبرا ( بإذن وليه ) استحسانا وليس بشرط صحة ، فلو عقد بغير إذنه ندب اطلاعه عليه لينظر فيه ، فإن لم يفعل مضى كمن لا ولي له ، وأما ضعيف الرأي فيفسخ عقده ( وصح توكيل زوج ) في قبول العقد له ( الجميع ) أي جميع من تقدم ممن قام به مانع من الولاية كعبد وامرأة وكافر وصبي إلا المحرم والمعتوه ( لا ) يصح توكيل ( ولي ) لامرأة ( إلا كهو ) أي إلا مثله في الذكورة والبلوغ والحرية والاسلام وعدم الاحرام والعته ( وعليه ) أي على الولي ولو أبا غير مجبر وجوبا ( الإجابة لكف ء ) رضيت به ( و ) لو دعت لكف ء ودعا وليها لكف ء غيره كان ( كفؤها أولى ) أي أوجب أي فيتعين كفؤها فيأمره الحاكم ) بتزويجها