في المسألتين بعد أن
يسأله عن وجه امتناعه ولم يظهر له وجه صحيح ( ثم ) إن امتنع ( زوج ) الحاكم أو
وكل من يعقد عليها ولو أجنبيا منها ولا ينتقل الحق للأبعد لان الولي يصير عاضلا برده
أول كف ء بخلاف المجبر كما أشار له بقوله : ( ولا يعضل أب ) مجبر ومثله وصيه
المجبر ( بكرا ) الأولى مجبرة ليشمل الثيب المجبرة ( برد ) للكف ء ( متكرر )
نعت لرد تعدد الخاطب أو اتحد أي لا يعد عاضلا ( حتى يتحقق ) عضله وإضراره ولو
بمرة ، فإن تحقق أمره الحاكم ثم زوج ( وإن وكلته ) المرأة أن يزوجها ( ممن أحب
) الوكيل ( عين ) لها قبل العقد وجوبا من أحبه لها لاختلاف أغراض النساء في
أعيان الرجال ( وإلا ) يعين ( فلها الإجازة ) والرد ( ولو بعد ) ما بين العقد
واطلاعها على التزويج ( لا العكس ) يعني إذا وكل الرجل شخصا على أن يزوجه ولم
يعين له المرأة فزوجه من امرأة ولم يعينها له لزمه
الشرح الكبير — صفحة 232
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٣٢