تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
صدر منهم بغير إذن المجبر ويحتمل جد المجبر وهو جد أبيها وكذا سائر الأولياء بالشرط الآتي واقتصر على من ذكر لأنه نص المدونة وإلا فالأخصر والاشمل أن يقول : وإن أجاز مجبر في ولي ( فوض ) المجبر ( له أموره ) بالصيغة أو بالعادة بأن يتصرف له تصرفا عاما كتصرف الوكيل المفوض وهو حاضر ساكت وثبت التفويض المذكور ( ببينة جاز ) جواز الشرط أي العقد . ( وهل ) محل الجواز ( إن قرب ) ما بين الإجازة والعقد وهو الأوجه أو مطلقا ؟ ( تأويلان وفسخ ) أبدا إذا لم يأذن المجبر أو لم يفوض لمن ذكر ( تزويج حاكم أو غيره ) من الأولياء كأخ وجد ( ابنته ) أي ابنة المجبر وكذا أمته ولو أجازه المجبر أو ولدت الأولاد ( في ) غيبته غيبة قريبة ( كعشر ) من الأيام ذهابا فالأولى إذا كان حاضرا ، وهذا إذا كانت النفقة جارية عليها ولم يخش عليها الفساد وكانت الطريق مأمونة وإلا زوجها القاضي ، وأما إذا كانت الغيبة بعيدة جدا فأشار له بقوله : ( وزوج الحاكم ) ابنة الغائب المجبرة دون غيره من الأولياء ( في ) غيبته البعيدة ( كإفريقية ) إذا لم يرج قدومه بسرعة ولو لم يستوطن ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها ضيعة وإذنها صمتها ، فإن خيف فسادها زوجها ولو جبرا على المعتمد ( وظهر ) لابن رشد أن إفريقية مبتدأة ( من مصر ) لان ابن القاسم كان بها وبينهما ثلاثة أشهر وقال الأكثر من المدينة لان مالكا كان بها وبينهما أربعة أشهر ( وتؤولت أيضا بالاستيطان ) بالفعل ولا يكفي مظنته ، وأما من خرج لتجارة ونحوها
الشرح الكبير — صفحة 229 | أبي البركات سيدي احمد الدردير