تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
إذا كانت ممن تليق به ( ولابن عم ونحوه ) من كل من له ولاية نكاحها وتزويجها من نفسه فيشمل الكافل والحاكم ومن يزوج بولاية الاسلام ( تزويجها من نفسه ) أي لنفسه ( إن عين لها أنه الزوج ) فرضيت بالقول أو الصمت على ما تقدم . وأشار لتصوير التزويج بقوله : ( بتزوجتك بكذا ) من المهر أو تفويضا ( وترضى ) بذلك المهر ولا بد من الاشهاد ولو بعد عقده لنفسه حيث كانت مقرة بالعقد ( وتولى الطرفين ) الايجاب والقبول وهو بكسر اللام عطفا على تزويج وأتى به ، وإن استفيد مما قبله للتصريح بالرد على من قال لا يجوز تولي الطرفين . ( وإن أنكرت ) المرأة ( العقد ) بأن قالت لوليها : لم يحصل منك عقد وقال : بل عقدت ( صدق الوكيل ) بلا يمين ( إن ادعاه ) أي ادعى النكاح ( الزوج ) لأنها مقرة بالاذن والوكيل قائم مقامها ، فإن لم يدعه الزوج صدقت فلها أن تتزوج غيره إن شاء ( وإن تنازع الأولياء المتساوون ) درجة كإخوة أو بنيهم أو أعمام ( في ) تولي ( العقد ) مع اتفاقهم على الزوج بأن قال كل منهم : أنا الذي أتولاه نظر الحاكم فيمن يتولاه منهم ( أو ) تنازعوا في تعيين ( الزوج ) بأن يريد كل منهم تزويجها لغير ما يريده الآخر ولم تعين المرأة واحدا وإلا أجيبت لما عينته إن كان كفؤا كما مر ( نظر الحاكم ) فيمن يزوجها منه ( وإن أذنت ) غير المجبرة في تزويجها ( لوليين ) معا أو مترتبين ( فعقدا ) لها على الترتيب وعلم الأول والثاني
الشرح الكبير — صفحة 233 | أبي البركات سيدي احمد الدردير