إن لم يحصل فشو ( ولا حد ) عليهما ( إن فشا ) النكاح بوليمة أو ضرب دف
أو دخان أو كان على العقد أو على الدخول شاهد واحد غير الولي ( ولو علم ) كل من
الزوجين وجوب الاشهاد قبل البناء وحرمة الدخول بلاه ( وحرم خطبة ) امرأة ( راكنة
) إن كانت غير مجبرة وإلا فالعبرة بمجبرها ( لغير ) خاطب ( فاسق ) في دينه من
صالح أو مجهول ولو كان الخاطب صالحا فهذه ست صور ، أما الراكنة للفاسق فلا تحرم
خطبتها إن كان الثاني صالحا أو مجهولا وإلا حرم ففي المفهومة تفصيل ، واعلم أن
الصور تسع والحرمة في سبعة منها إن قدر صدق بل ( ولو لم يقدر صداق ) خلافا لابن
نافع ( وفسخ ) عقد الثاني وجوبا بطلاق وإن لم يطلبه الخاطب الأول ولو لم يعلم
الثاني بخطبة الأول فيما يظهر ( إن لم يبن ) الثاني بها وإلا مضى ، ولو أنكر
المسيس فالمراد بالبناء إرخاء الستور . ( و ) حرم ( صريح خطبة ) امرأة ( معتدة
) بكسر الخاء من غيره بموت أو طلاق لا من طلاقه هو فيجوز له تزويجها في عدتها منه
حيث لم يكن بالثلاث . ( و ) حرم ( مواعدتها ) بأن يعدها وتعده ، وأما العدة من
أحدهما فمكروه كما يأتي ( كوليها ) تشبيه في تحريم صريح الخطبة منه ومواعدته
وظاهره ولو غير مجبر ، لكن المعتمد أن مواعدة غير المجبر بغير علمها كالعدة من
أحدهما فيكره ( كمستبرأة من زنا )
الشرح الكبير — صفحة 217
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢١٧