تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
فإن إيقاعها من غيرك نيابة عنك لا يصح ، واستنابتك الغير فيها لا تجوز وهو ظاهر . وقوله : ( في فرض ) دليل على أن المراد تفويض حجة الفرض إلى النائب والعزم ، على أنه لا يأتي به اكتفاء بفعل النائب عنه ، وحينئذ تكون الإجارة عليه فاسدة يتعين فسخها وله أجرة مثله إن أتمها . ويفهم منه أنه إن استناب المستطيع مع عزمه على أداء الفرض لا يمنع ( وإلا ) بأن استناب في نفل أو في عمرة ( كره ) والإجارة فيه صحيحة . وشبه في الكراهة قوله : ( كبدء ) صرورة ( مستطيع به ) أي بالحج ( عن غيره ) بغير أجرة بدليل قوله : ( وإجارة نفسه ) في عمل لله تعالى حجا أو غيره مستطيعا أو لا على القول بالتراخي في المستطيع ، والراجح الحرمة بناء على الفور