( ونفذت الوصية به
) أي بالحج ( من الثلث ) صرورة أو غيره سمى مالا أو ثلثا أو أطلق . ( وحج : عنه
) أي عن الموصي ( حجج إن ) سمى الثلث ( وسع ) الثلث حججا ( وقال ) الموصي (
يحج به ) أي بالثلث ( لا ) إن قال : يحج عني ( منه ) فحجة واحدة لان من للتبعيض
( وإلا ) يسع الثلث حججا بأن لا يسع حجة أو قصر عن ثانية فأكثر أو وسع وقال يحج
منه ( فميراث ) أي فالقاصر عن حجة فأكثر في الأولى والباقي بعد حجة واحدة في
الثانية والثالثة يرجع ميراثا ( كوجوده ) أي كما يرجع ميراثا إن سمى مالا كمائة
فوجد من يحج عنه ( بأقل ) كخمسين عين الأجير أم لا ( أو تطوع غير ) عنه أي يحج عنه
مجانا سماه أم لا ، فيرجع الباقي في الأولى والكل في الثانية ميراثا . ( وهل )
رجوع الباقي في الأولى ميراثا مطلقا قيد بحجة بأن قال يحج به عني حجة أو أطلق بأن
قال : يحج به أو حجوا به عني أو يرجع ميراثا ( إلا أن ) يطلق أي لم يقيد بحجة بأن
( يقول يحج ) أو حجوا ( عني بكذا ) أي بمائة مثلا فإن أطلق ( فحجج ) حتى ينفذ ولا
يرجع الباقي ميراثا ( تأويلان ) محلهما المسألة الأولى كما حملناه عليها . وأما
الثانية أعني مسألة التطوع فالكل يرجع ميراثا مطلقا اتفاقا خلافا لظاهر المصنف .
( ودفع المسمى ) جميعه ( وإن زاد على أجرته ) أي أجرة مثله ( لمعين لا يرث ) أي
غير وارث بالفعل ولو أخا مع وجود ابن ( فهم إعطاؤه له ) أي للمعين ، فلو كان
وارثا أو لم يفهم بالنص أو القرائن الاعطاء له لم يزد على أجرة المثل ،
الشرح الكبير — صفحة 19
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٩