( و ) بأكله
من ( ديكة ودجاجة في ) حلفه لا آكل لحم ( غنم ) في الأول ( و ) لا آكل لحم ( دجاج )
في الثاني وعرف زماننا اختصاص الغنم بالضأن ( لا ) يحنث ( بأحدهما ) أي أحد
النوعين ( في ) حلفه على ترك ( آخر ) فلا يحنث بالضأن في حلفه على ترك المعز
ولا عكسه ولا بالديكة في الدجاجة ولا عكسه لعدم تناول أحد النوعين للآخر . ( و )
حنث ( بسمن استهلك ) بلته ( في سويق ) في حلفه لا يأكل سمنا لأنه يمكن استخلاصه
بالماء الحار ، ولذا لو استهلك في طعام لم يحنث ( وبزعفران ) استهلك ( في
طعام ) في حلفه لا آكل زعفرانا لأنه لا يؤكل إلا كذلك ( لا ) يحنث إن حلف لا يأكل
خلا أو ماء ورد أو نارنج ( بكخل طبخ ) لفقد العلتين لان الخل يؤكل بنفسه وإذا
استهلك لا يمكن استخراجه . ( و ) حنث ( باسترخاء لها في ) حلفه ( لا قبلتك )
وقبلته في الفم فقط ، وأما إن قبلها هو حنث مطلقا قبلها في الفم أو غيره . ( أو
) حلف ( لا قبلتني ) وقبلته المعتمد أنه يحنث في هذه مطلقا استرخى لها أم لا في
الفم أو غيره . ( و ) حنث ( بفرار غريمه ) قبل أخذ حقه منه ( في ) حلفه ( لا
فارقتك ) أنا ( أو ) لا ( فارقتني ) أنت ( إلا بحقي ) وفرط بل ( ولو لم يفرط )
بأن انفلت منه كرها أو استغفالا ولم يحله على غريم له بل ( وإن أحاله ) فبمجرد
قبول الحوالة حنث لان المعنى إلا بأخذ حقي منك إلا أن ينوي ولي حق عليك . ( و )
حنث ( بالشحم في ) حلفه على ترك ( اللحم ) لأنه جزء اللحم ( لا العكس ) بأن
حلف لا آكل شحما فأكل لحما ( و ) حنث إن لم تكن له نية ( بفرع ) نشأ بعد اليمين
( في ) حلفه على ترك أصله كوالله ( لا آكل ) شيئا ( من كهذا الطلع ) فيحنث
ببسره ورطبه وعجوته وثمره ، وأدخلت الكاف القمح واللبن والقصب وغيرها من كل
أصل . وأما لو قال : من طلع هذه النخلة أو من لبن هذه الشاة فيحنث بكل فرع تقدم
عن اليمين أو تأخر عنه . ( أو ) لا آكل ( هذا الطلع ) بإسقاط من ،
الشرح الكبير — صفحة 144
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٤٤