( لم يصل ) الذواق بمعنى المذوق ( جوفه ) وإلا حنث (
وبوجود ) دراهم ( أكثر ) مما حلف عليه ( في ) حلفه بطلاق أو عتق أو غيرهما مما لا
لغو فيه ( ليس معي غيره ) أي غير القدر المسمى كعشرة ( لمتسلف ) أو سائل أو
مقتض لحلفه ، وأما في اليمين بالله فلغو ولو تمكن من اليقين قريبا ( لا ) بوجود
( أقل ) عددا أو وزنا ولو في اليمين بالطلاق اتفاقا إذ المراد ليس معي ما يزيد
على ما حلفت عليه . ( وبدوام ركوبه ) لدابة ( و ) دوام ( لبسه ) لثوب وسكناه
دارا مع إمكان الترك ( في ) حلفه ( لا أركب وألبس ) وأسكن ما ذكر بناء على أن
الدوام كالابتداء ( لا ) يحنث بالدوام ( في ) حلفه على ( كدخول ) لدار مثلا حلف لا
يدخلها وهو ماكث فيها ، بخلاف ما لو حلف وهو داخل واستمر داخلا فيحنث . ( و )
حنث ( بدابة عبده ) أي عبد المحلوف عليه فيشمل عبد نفسه إن حلف لا أركب دابتي
( في ) حلفه على ( دابته ) لا يركبها إذ مال العبد مال للسيد المحلوف عليه ولذا
لا يحنث بدابة ولده ولو كان له اعتصارها ورجح الحنث حينئذ ( وبجمع الأسواط )
وضربه بها مرة واحدة ( في ) حلفه لعبده مثلا ( لأضربنه كذا ) عشرين سوطا مثلا بمعنى
أنه لا يبر بذلك بل لا بد في البر من ضربه بالسوط العدد متفرقا على العادة ، ولا
يحتسب بالضربة الحاصلة من جمعها حيث لم يحصل منها إيلام كإيلام المنفردة وإلا
حسبت واحدة . ( و ) حنث ( بلحم الحوت ) والطير لصدق اللحم عليهما ( و ) حنث
بأكل ( بيضه ) أي بيض الحوت بمعنى ما يبيض من الحيوان البحري كالترس
والتمساح . ( و ) حنث بأكله ( عسل الرطب في ) حلفه على ( مطلقها ) أي مطلق
اللحم والبيض والعسل بأن قال : لا آكل لحما أو بيضا أو عسلا من غير تقييد بلفظ أو
نية أو بساط ( و ) حنث ( بكعك وخشكنان ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الكاف كعك
محشو بسكر ( وهريسة وإطرية ) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية قيل هي ما تسمى في
زماننا بالشعرية ، وقيل : ما يسمى بالرشتة ( في ) حلفه على ترك أكل ( خبز )
قالوا : وما ذكره المصنف لا يجري على عرف زماننا والجاري عليه عدم الحنث بما
ذكر ( لا ) يحنث في ( عكسه ) وهو أن يحلف على ترك شئ من هذه الأشياء الخاصة فلا
يحنث بأكل الخبز ( و ) حنث ( بضأن ومعز ) أي بأكله من واحد منهما
الشرح الكبير — صفحة 143
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٤٣