تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( لم يصل ) الذواق بمعنى المذوق ( جوفه ) وإلا حنث ( وبوجود ) دراهم ( أكثر ) مما حلف عليه ( في ) حلفه بطلاق أو عتق أو غيرهما مما لا لغو فيه ( ليس معي غيره ) أي غير القدر المسمى كعشرة ( لمتسلف ) أو سائل أو مقتض لحلفه ، وأما في اليمين بالله فلغو ولو تمكن من اليقين قريبا ( لا ) بوجود ( أقل ) عددا أو وزنا ولو في اليمين بالطلاق اتفاقا إذ المراد ليس معي ما يزيد على ما حلفت عليه . ( وبدوام ركوبه ) لدابة ( و ) دوام ( لبسه ) لثوب وسكناه دارا مع إمكان الترك ( في ) حلفه ( لا أركب وألبس ) وأسكن ما ذكر بناء على أن الدوام كالابتداء ( لا ) يحنث بالدوام ( في ) حلفه على ( كدخول ) لدار مثلا حلف لا يدخلها وهو ماكث فيها ، بخلاف ما لو حلف وهو داخل واستمر داخلا فيحنث . ( و ) حنث ( بدابة عبده ) أي عبد المحلوف عليه فيشمل عبد نفسه إن حلف لا أركب دابتي ( في ) حلفه على ( دابته ) لا يركبها إذ مال العبد مال للسيد المحلوف عليه ولذا لا يحنث بدابة ولده ولو كان له اعتصارها ورجح الحنث حينئذ ( وبجمع الأسواط ) وضربه بها مرة واحدة ( في ) حلفه لعبده مثلا ( لأضربنه كذا ) عشرين سوطا مثلا بمعنى أنه لا يبر بذلك بل لا بد في البر من ضربه بالسوط العدد متفرقا على العادة ، ولا يحتسب بالضربة الحاصلة من جمعها حيث لم يحصل منها إيلام كإيلام المنفردة وإلا حسبت واحدة . ( و ) حنث ( بلحم الحوت ) والطير لصدق اللحم عليهما ( و ) حنث بأكل ( بيضه ) أي بيض الحوت بمعنى ما يبيض من الحيوان البحري كالترس والتمساح . ( و ) حنث بأكله ( عسل الرطب في ) حلفه على ( مطلقها ) أي مطلق اللحم والبيض والعسل بأن قال : لا آكل لحما أو بيضا أو عسلا من غير تقييد بلفظ أو نية أو بساط ( و ) حنث ( بكعك وخشكنان ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الكاف كعك محشو بسكر ( وهريسة وإطرية ) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية قيل هي ما تسمى في زماننا بالشعرية ، وقيل : ما يسمى بالرشتة ( في ) حلفه على ترك أكل ( خبز ) قالوا : وما ذكره المصنف لا يجري على عرف زماننا والجاري عليه عدم الحنث بما ذكر ( لا ) يحنث في ( عكسه ) وهو أن يحلف على ترك شئ من هذه الأشياء الخاصة فلا يحنث بأكل الخبز ( و ) حنث ( بضأن ومعز ) أي بأكله من واحد منهما