تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
لا إن لم يتعمد أو لم يبنها بالفعل . وأشار لمقابل الراجح بقوله : ( وتؤولت أيضا على عدم الاكل إن قصده ) أي إبانة الرأس بمعنى انفصالها ( أولا ) أي قبل قطع الحلقوم والودجين أي وأبانها بالفعل ( ودون نصف ) من صيد كيد أو رجل أو جناح ( أبين ) أي أبانه الجارح أو السهم ولو حكما بأن تعلق بيسير جلد أو لحم ( ميتة ) لا يؤكل ويؤكل ما سواه ، وهذا إن لم يحصل بذلك الدون إنفاذ مقتل وإلا أكل كالباقي وصار كالرأس المشار إليه بقوله : ( إلا الرأس ) فليس بميتة ( وملك الصيد المبادر ) له بوضع يده عليه أو حوزه في داره أو كسر رجله وإن رآه غيره قبله وهم به لأنه مباح وكل سابق لمباح فهو له ( وإن تنازع قادرون ) يعني تدافعوا عليه بالفعل لا التنازع بالقول فقط فهو للمبادر ( فبينهم ) يقسم ولو دفع أحدهم الآخر ووقع عليه إذ ليس وضع يده عليه والحالة هذه من المبادرة بخلاف المسابقة بلا تدافع ، فلو جاء غير المتدافعين حال التدافع وأخذه لاختص به كما هو ظاهر ( وإن ند ) أي شرد بغير اختيار من صاحبه بل ( ولو من مشتر ) له من صاحبه فاصطاده غيره ( فللثاني )
الشرح الكبير — صفحة 109 | أبي البركات سيدي احمد الدردير