بل بلا نية شئ أو نية حبسة أو
الفرجة عليه ، ومثل نية الذكاة القنية لغرض شرعي أي جائز شرعا ، وكره للهو وجاز
لتوسعة على نفسه وعياله غير معتادة كأكل الفواكه . وندب لتوسعة معتادة أو سد
خلة غير واجبة أو كف وجه عن سؤال أو صدقة ، ووجب لسد خلة واجبة فتعتريه الأحكام الخمسة
( إلا ) أن يكون الاصطياد متعلقا ( بكخنزير ) مما لا يؤكل ( فيجوز ) إذا كان
بنية قتله وليس من العبث ، وأما بنية غير ذلك كحبسه أو الفرجة عليه فلا يجوز ،
فعلم أنه لا يجوز اصطياد القرد والدب لأجل التفرج عليه والتمعش به لامكان التمعش
بغير ويحرم التفرج عليه ، نعم يجوز صيده للتذكية على القول بجواز أكله ( كذكاة
ما لا يؤكل ) كحمار وبغل ( إن أيس منه ) فيجوز تذكيته بل يندب لاراحته . ( وكره
ذبح بدور حفرة ) لعدم الاستقبال في بعض ما يذبح ولنظر بعضها بعضا حال الذبح وهو
مكروه . ( و ) كره ( سلخ أو قطع ) لعضو مثلا من الذبيح ( قبل الموت كقول مضح )
حال ذبح أضحيته ( اللهم منك ) هذا أي من فضلك وإحسانك ( وإليك ) التقرب به
بلا رياء ولا سمعة فيكره إن قاله استنانا لا إن قصد الدعاء والشكر فيؤجر قائله إن
شاء الله تعالى كما قاله ابن رشد . ( وتعمد إبانة رأس ) للذبيحة أي وأبانها
بالفعل فيكره وتؤكل
الشرح الكبير — صفحة 108
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٠٨