تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
بل بلا نية شئ أو نية حبسة أو الفرجة عليه ، ومثل نية الذكاة القنية لغرض شرعي أي جائز شرعا ، وكره للهو وجاز لتوسعة على نفسه وعياله غير معتادة كأكل الفواكه . وندب لتوسعة معتادة أو سد خلة غير واجبة أو كف وجه عن سؤال أو صدقة ، ووجب لسد خلة واجبة فتعتريه الأحكام الخمسة ( إلا ) أن يكون الاصطياد متعلقا ( بكخنزير ) مما لا يؤكل ( فيجوز ) إذا كان بنية قتله وليس من العبث ، وأما بنية غير ذلك كحبسه أو الفرجة عليه فلا يجوز ، فعلم أنه لا يجوز اصطياد القرد والدب لأجل التفرج عليه والتمعش به لامكان التمعش بغير ويحرم التفرج عليه ، نعم يجوز صيده للتذكية على القول بجواز أكله ( كذكاة ما لا يؤكل ) كحمار وبغل ( إن أيس منه ) فيجوز تذكيته بل يندب لاراحته . ( وكره ذبح بدور حفرة ) لعدم الاستقبال في بعض ما يذبح ولنظر بعضها بعضا حال الذبح وهو مكروه . ( و ) كره ( سلخ أو قطع ) لعضو مثلا من الذبيح ( قبل الموت كقول مضح ) حال ذبح أضحيته ( اللهم منك ) هذا أي من فضلك وإحسانك ( وإليك ) التقرب به بلا رياء ولا سمعة فيكره إن قاله استنانا لا إن قصد الدعاء والشكر فيؤجر قائله إن شاء الله تعالى كما قاله ابن رشد . ( وتعمد إبانة رأس ) للذبيحة أي وأبانها بالفعل فيكره وتؤكل