فلا بد
منها حتى من الكتابي ، والمراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو لا خصوص باسم الله
ولكنه الأفضل ، وكذا زيادة والله أكبر ( و ) وجب ( نحر إبل ) وزرافة ( و ) وجب
( ذبح غيره ) من غنم وطير ولو نعامة فإن نحرت ولو سهوا لم تؤكل ( إن قدر وجازا
للضرورة ) أي جاز الذبح في الإبل والنحر في غيرها للضرورة كوقوع في مهواة أو عدم
آلة ذبح أو نحر . واستثنى من قوله وذبح غيره قوله : ( إلا البقر فيندب ) فيها (
الذبح كالحديد ) فإنه يندب في سائر أنواع الذكاة حتى العقر ، وأجزأ بحجر محدود
وزجاج وغيرهما ( وإحداده ) أي سنه يندب ( وقيام إبل ) حال نحرها مقيدة أو
معقولة اليسرى لعذر يندب ( وضجع ذبح ) بفتح الضاد وكسر الذال أي مذبوح من بقر
وغنم وغيرهما ( على ) شقه ال ( - أيسر ) لأنه أيسر للذابح ( وتوجهه ) للقبلة (
وإيضاح المحل ) أي محل الذبح من صوف أو غيره حتى تظهر البشرة . ( وفري ودجي صيد
أنفذ مقتله ) أي يندب لاراحته ويلزم من فري الودجين قطع الحلقوم فالمراد تذكيته
فلو عبر بها كان أوضح وأخصر ( وفي جواز الذبح بالعظم ) أراد به الظفر وكان عليه
أن يعبر به ، وأما لو ذكى بقطعة عظم محددة فلا خلاف في الجواز ( والسن ) مطلقا
متصلين أو منفصلين ( أو ) محل الجواز بهما ( إن انفصلا أو ) الجواز ( بالعظم ) أي
الظفر مطلقا لا بالسن مطلقا فلا يجوز يعني يكره كما هو المنقول ( ومنعهما ) فلا
يؤكل ما ذبح بهما على هذا القول ( خلاف ) محله إن وجدت آلة غير الحديد فإن وجد
الحديد تعين وإن لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما كذا قيل . ( وحرم ) على المكلف (
اصطياد مأكول ) من طير أو غيره ( لا بنية الذكاة )
الشرح الكبير — صفحة 107
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٠٧