ثم وجده من الغد ميتا
لم يؤكل لاحتمال موته بشئ من الهوام مثلا ( أو صدم أو عض ) الجارح الصيد ( بلا جرح
) فيهما أي بلا إدماء ولو مع شق لجلده إلا أن يكون الصيد مريضا فشق جلده ولم ينزل
منه دم فيكفي . ( أو ) أرسله على غير مرئي وليس المكان محصورا و ( قصد ما وجد )
جارحه أو سهمه في طريقه ( أو ) أرسل جارحا فمسك الصيد ثم ( أرسل ) جارحا (
ثانيا بعد مسك أول ) للصيد ( وقتل ) الثاني أو قتلا جميعا فلا يؤكل للشك في
المبيح ( أو اضطرب ) الجارح ( فأرسل ) الصائد جارحه عليه ( ولم ير ) الصيد
بالبناء للمفعول وليس المكان محصورا من غار أو غيضة فصاد شيئا لم يؤكل لاحتمال
أن يكون غير المضطرب عليه وصيده غير منوي ( إلا أن ينوي المضطرب ) بفتح الراء
أي المضطرب عليه ( وغيره فتأويلان ) بالاكل إذ صيده منوي حينئذ وعدمه إذ شرطه
الرؤية أو انحصار المكان ولم يوجد واحد منهما ( ووجب ) في الذكاة بأنواعها (
نيتها ) أي قصدها وإن لم يلاحظ حلية الاكل احترازا عما لو ضرب حيوانا بآلة
فأصابت منحره أو أصابت صيدا أو قصد مجرد إزهاق روحه من غير قصد تذكية لم يؤكل
( وتسمية ) عند التذكية وعند الارسال في العقر ( إن ذكر ) وقدر فلا تجب على ناس
ولا أخرس ولا مكره ، فالشرط راجع للتسمية فقط ، ومحل اشتراطها إن كان المذكي
مسلما ، وأما النية أي قصد الفعل لتؤكل لا قتلها أي مجرد إزهاق روحها ،
الشرح الكبير — صفحة 106
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٠٦