من
زر وفرش ومساند ( ولو نعلا وقبقابا ) ( لا كسرير ) ومكحلة ومشط ومرآة ومدية من
أحد النقدين أو محلى بهما فلا يجوز . فصل : يذكر فيه حكم إزالة النجاسة وما يتعلق
بها مما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه وغير ذلك . وإنما قدم بيان حكم طهارة
الخبث على الكلام على طهارة الحدث لقلة الكلام عليها فقال : ( هل إزالة النجاسة
) غير المعفو عنها ( عن ثوب مصل ) يعني محموله فيشمل الحجر والحشيش
الشرح الكبير — صفحة 65
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٦٥