والحبل
المحمول له إذا لم يكن الثوب طرف عمامته بل ( ولو ) كان ( طرف عمامته )
الملقى بالأرض تحرك بحركته أو لا ، وشمل المصلي الصبي ويتعلق الخطاب بوليه
فيأمره بذلك . ولا يقال الطهارة من باب خطاب الوضع فالمخاطب الصبي . لأنا نقول
: هي من حيث تعلق الامر بإزالتها مكلف بها فالخطاب بها خطاب تكليف فيخاطب
بها الولي وإن كانت من حيث إنها شرط خطاب وضع ( و ) عن ( بدنه ) الظاهر وما
في حكمه كداخل أنفه وفمه وأذنه وعينه وإن كانت هذه الأربعة في طهارة الحدث
الشرح الكبير — صفحة 66
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٦٦