وإلا
منع ( وهل يمنع إعطاء زوجة ) زكاتها ( زوجا ) لعودها عليها في النفقة ( أو يكره
؟ تأويلان ) وأما عكسه فيمنع قطعا ، ومحل المنع ما لم يكن إعطاء أحدهما الآخر
ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز ( وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه ) من
غير أولوية لأحدهما على الآخر ، وقيل بأولوية الورق عن الذهب لتيسر إنفاقه أكثر
من الذهب ، وأما إخراج الفلوس عن إحدى النقدين فالمشهور الاجزاء مع الكراهة (
بصرف وقته ) أي ويعتبر في الاخراج صرف وقت الاخراج ولو بعد زمن الوجوب بمدة (
مطلقا ) سواء ساوى الصرف الشرعي أو نقص أو زاد ، وسواء ساوى وقت الوجوب أو لا
( بقيمة السكة ) فمن وجب عليه دينار من أربعين مسكوكة وأراد أن يخرج عنه فضة
غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه غير مسكوك ، لأن
الأربعين المسكوكة يجب فيها واحد مسكوك ، وكذا إن أراد أن يخرج عنها دينارا غير
مسكوك من التبر مثلا وجب عيه مراعاة السكة فيزيدها على وزن الدينار ، وإليه
أشار بقوله : ( ولو في نوع ) أي نوعه فالتنوين عوض عن المضاف إليه ، فالمراد
أنه أخرج عن المسكوك غير المسكوك وإلا فصرف الوقت
الشرح الكبير — صفحة 499
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٩٩