( وإن بشك ) في كونه دفن جاهلي أو مسلم بأن
لا يكون عليه علامة أو انطمست ( أو ) وإن ( قل ) كل من الندرة والركاز عن نصاب (
أو عرضا ) كنحاس ومسك ورخام وهو خاص بالركاز ( أو وجده ) أي ما ذكر من الندرة
والركاز ( عبد أو كافر ) أو صبي أو مدين ( إلا لكبير نفقة ) حيث لم يعمل بنفسه (
أو ) كبير ( عمل ) بنفسه أو عبيده ( في تخليصه ) أي إخراجه من الأرض وفي نسخة
تحصيله وهو أظهر ( فقط ) راجع للتخليص احترازا عن نفقة السفر فإنها لا تخرجه عن
الركاز فيخمس ، والراجح أنها تخرجه أيضا فيزكى ( فالزكاة ) ربع العشر دون
الخمس ( وكره حفر قبره ) أي الجاهلي والاستثناء راجع للركاز والندرة على المعتمد
لاخلاله بالمروءة وخوف مصادفة صالح ( والطلب ) للدنيا ( فيه ) كالعلة لما قبله ،
ويخمس ما وجد فيه ( وباقيه ) أي الركاز الذي فيه الخمس أو الزكاة ( لمالك
الأرض ) بإحياء لا بشراء فللبائع على الأصوب
الشرح الكبير — صفحة 490
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٩٠