فإن أسلم رب الدار عاد حكمه للإمام كالمعدن ( ودفن مسلم أو ذمي ) علم
بعلامة ( لقطة وما لفظه البحر كعنبر ) مما لم يسبق عليه ملك لاحد ( فلواجده بلا
تخميس ) فإن تقدم ملك عليه فإن كان لجاهلي أو شك فيه فركاز ، وإن كان لمسلم
أو ذمي فلقطة ( درس ) فصل : في بيان من تصرف له الزكاة وما يتعلق بذلك (
ومصرفها ) أي محل صرفها أي الذي تصرف إليه ( فقير ) لا يملك قوت عامه ( ومسكين
وهو أحوج ) من الفقير لكونه الذي لا يملك شيئا بالكلية ( وصدقا ) في دعواهما
الفقر والمسكنة ( إلا لريبة ) تكذبهما بأن يكون ظاهرهما يخالف دعواهما فلا يصدقان
إلا ببينة ( إن أسلم ) كل منهما ، فلا تعطى لكافر ولا تجزئ كأهل المعاصي إن ظن أنهم
يصرفونها فيها وإلا جاز الاعطاء لهم ( وتحرر ) فلا تعطى لمن فيه شائبة رقية ( وعدم
) كل منهما ( كفاية بقليل ) الباء للتعدية متعلقة بكفاية وهو صادق بأن لا يكون
عنده قليل أصلا وهو المسكين أو يكون عنده قليل لا يكفيه عامه وهو الفقير ، فإن كان
عنده قليل يكفيه عامه فلا يعطى ولا تجزئ ولو حذف هذا ما ضر ( أو ) عدم كفاية ب (
- إنفاق ) عليه من نحو والد أو بيت المال بأن كان له فيه مرتب لا يكفيه من أكل
وكسوة ، فمن لزمت نفقته مليئا لا يعطى منها ( أو صنعة ) عطف على قليل
الشرح الكبير — صفحة 492
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٩٢