إن كان بأرض غير
مملوكة كالفيافي أو ما انجلى عنها أهلها ولو مسلمين أو مملوكة لغير معين كأرض
العنوة ، بل ( ولو بأرض معين ) مسلما أو كافرا ويفتقر إقطاعه في الأراضي الأربع
إلى حيازة على المشهور ، فإن مات الإمام قبلها بطلت العطية ( إلا ) أرضا (
مملوكة لمصالح ) معين أو غيره ( فله ) أي فهي للمصالح لا للإمام إلا أن يسلم فيرجع
حكمه للإمام ( وضم ) في الزكاة ( بقية عرقه )
الشرح الكبير — صفحة 487
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٨٧