تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
إن كان بأرض غير مملوكة كالفيافي أو ما انجلى عنها أهلها ولو مسلمين أو مملوكة لغير معين كأرض العنوة ، بل ( ولو بأرض معين ) مسلما أو كافرا ويفتقر إقطاعه في الأراضي الأربع إلى حيازة على المشهور ، فإن مات الإمام قبلها بطلت العطية ( إلا ) أرضا ( مملوكة لمصالح ) معين أو غيره ( فله ) أي فهي للمصالح لا للإمام إلا أن يسلم فيرجع حكمه للإمام ( وضم ) في الزكاة ( بقية عرقه )
الشرح الكبير — صفحة 487 | أبي البركات سيدي احمد الدردير