( أو ) تجددت عن مال (
غير مزكى ) ومثله بما لا فرد له غيره أي بناء على أن ما تجدد عن سلع التجارة بلا
بيع لا يسمى فائدة بقوله : ( كثمن ) عرض ( مقتنى ) من عقار أو حيوان أو غيرهما
باعه بعين فيستقبل به حولا من يوم قبضه ، ولو أخر قبضه فرارا على الراجح فعلم منه
أن الفائدة نوعان . ثم تكلم على حكم تعدد الفوائد بقوله : ( وتضم ) الفائدة
الأولى حال كونها ( ناقصة ) عن نصاب ( وإن ) كان نقصها ( بعد تمام ) بأن كانت
نصابا ونقصت قبل أن حال عليها الحول ( لثانية ) نصابا أو أقل فإن حصل منهما
نصاب حسب حولهما من يوم الثانية ويصيران كالشئ الواحد ، كما لو كانت الأولى في
المحرم عشرة والثانية في رمضان كذلك ، فإن حولهما معا رمضان وتبقى الثالثة على
حولها ( أو ) يضمان ل ( - ثالثة ) إن لم يحصل من مجموع الأوليين نصاب ، كما لو
كانت الأولى خمسة والثانية خمسة والثالثة عشرة وهكذا لرابعة وخامسة ( إلا ) أن
تنقص الأولى ( بعد حولها كاملة ) وتزكيتها وفيها مع ما بعدها نصاب ( فعلى حولها
) ولا تضم لما بعدها ويزكى كلا على حولها بالنظر للأخرى ما دام في مجموعهما نصاب
كعشرين محرمية حال عليها الحول فأنفق منها عشرة واستفاد عشرة رجبية ، فإذا جاء
المحرم زكى عشرته وإذا جاء رجب زكى الأخرى ( كالكاملة أولا ) وبقيت على كمالها
الشرح الكبير — صفحة 463
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٦٣