( و )
استقبل ( بالمتجدد ) من نقد ناشئ ( عن سلع التجارة ) وأولى سلع القنية أو
المكتراة للقنية ، وأما المكتراة للتجارة فتقدم أن غلتها كالربح تضم لأصلها حال
كون المتجدد ( بلا بيع ) لها وإلا كان الزائد على ثمنها ربحا يزكى لحول أصله .
ومثل للمتجدد بلا بيع بقوله : ( كغلة عبد ) مشترى للتجارة فإكراه وكراء دار مثلا
مشتراة للتجارة ( و ) نجوم ( كتابة ) لعبد اشتراه للتجارة ( و ) ثمن ( ثمرة )
شجر ( مشترى ) للتجارة وجدت بعد الشراء أو قبله ولم تطب وصوف غنم ولبن وسمن (
إلا ) ثمرة الأصول ( المؤبرة ) المشتراة للتجارة ( و ) إلا ( الصوف التام )
المستحق للجز وقت شراء الغنم للتجارة فلا يستقبل بثمنهما بل يزكيه لحول الثمن
الذي اشترى به الأصول ، لكن المعتمد في الثمرة المؤبرة الاستقبال إذا بيعت مفردة
أو مع الأصل بعد طيبها كغيرها ولو زكيت عينها ( وإن اكترى ) أرضا للتجارة ( وزرع
) فيها ( للتجارة ) أيضا ( زكى ) ثمن ما حصل من غلتها
الشرح الكبير — صفحة 465
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٦٥