ولو لامرأة أعدته بعد كبرها لعاقبتها ( أو
صداق ) لمن يريد نكاحها ( أو ) كان ( منويا به التجارة ) أي البيع وسواء كان
لرجل أو امرأة فالزكاة هذا إن لم يرصع أي يركب شئ بل ( وإن رصع بجوهر ) كياقوت
ولؤلؤ ( وزكى الزنة ) أي وزن ما فيه من عين ( إن نزع ) الجوهر أي أمكن نزعه ( بلا
ضرر ) أي فساد أو غرم ويزكى الجوهر زكاة العروض ( وإلا ) بأن لم يمكن نزعه أو
أمكن بضرر ( تحرى ) ما فيه من العين وزكاه . ثم شرع في الكلام على نماء العين وهو
ثلاثة أنواع : ربح وغلة وفائدة . وبدأ بالأول فقال : ( وضم الربح ) وهو كما قال
ابن عرفة زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة والقيود لبيان الواقع لا
مفهوم لها إلا تجر فاحترز به عن مبيع القنية ( لاصله ) أي لحول أصله ولو أقل من
نصاب ولا يستقبل به من حين ظهوره ، فمن عنده دينار أول المحرم فتاجر فيه فصار
بربحه عشرين فحولها المحرم ، فإن تم النصاب بالربح بعد الحول زكى حينئذ . ولما
كانت غلة المكتري للتجارة
الشرح الكبير — صفحة 461
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٦١