فعلى صاحب المائة أربعة
أخماسهما وعلى الآخر خمسهما ( لا ) إن أخذ من أحدهما ( غصبا أو لم يكمل لهما
نصاب ) وأخذ من أحدهما فلا تراجع وهي مصيبة ممن أخذ منه وهذا من الغصب أيضا ،
إلا أن الأول الغصب فيه مقصود وهذا ليس بمقصود بل هو جهل محض ( وذو ثمانين ) من
الغنم ( خالط بنصفيها ) أي بكل أربعين منها ( ذوي ثمانين ) أي صاحبي ثمانين لكل
منهما أربعون منفردا بها عن الآخر ( أو ) خالط ذو الثمانين ( بنصف ) منها ( فقط
) وهو أربعون ( ذا أربعين ) وأبقى الأربعين الأخرى بيده ببلد أو بلدين ( كالخليط
الواحد ) بناء على أن خليط الخليط خليط وهو المشهور ، فعلى الثلاثة شاتان في
الأولى وعلى الاثنين شاة في الثانية وحينئذ يكون ( عليه ) أي على صاحب الثمانين
في الأولى ( شاة وعلى ) كل من ( غيره نصف ) وحذف جواب الثانية وهو عليه ثلثاها
وعلى صاحب الأربعين ثلثها . وقوله : ( بالقيمة ) يغني عنه في القيمة المتقدم
وتأمل المقام
الشرح الكبير — صفحة 442
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٤٢