إن لم ينفرد أحدهما بوقص
كتسع من الإبل لأحدهما وللثاني ست فعليهما ثلاث شياه على صاحب التسعة ثلاثة
أخماسها وعلى الآخر خمساها لأن خمس الخمسة عشر ثلاثة ، بل ( ولو انفرد وقص
لأحدهما ) كتسع لأحدهما وللآخر خمس فعليهما شاتان على صاحب التسعة تسعة أسباع ،
وعلى صاحب الخمسة خمسة أسباع فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بما عليه والرجوع
يكون ( في القيمة ) يوم الاخذ . وشبه في التراجع بنسبة العددين قوله : ( كتأول
الساعي الاخذ ) لشاة ( من نصاب ) فقط ( لهما ) كما لو كان لكل منهما عشرون من
الغنم ( أو ) من نصاب ( لأحدهما ) كمائة شاة ( وزاد ) الآخذ على شاة مثلا (
للخلطة ) كما لو كان للآخر خمسة وعشرون فأخذ شاتين ،
الشرح الكبير — صفحة 441
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٤١