( وخرج الساعي ) ( ولو بجدب ) أي مع جدب بدال مهملة ضد الخصب
بكسر الخاء المعجمة ( طلوع الثريا ) أي زمن طلوعها ( بالفجر ) وذلك في السابع
والعشرين من بشنس رفقا بالساعي وبأرباب المواشي لاجتماع المواشي على الماء إذ
ذاك ( وهو ) أي الساعي أي مجيئه ( شرط وجوب ) للزكاة ( إن كان ) ثم ساع ( وبلغ
) أي وصل فالشرط وصوله لأرباب المواشي ، فإذا مات شئ من المواشي أو ضاع بغير
تفريط بعد الحول وقبل مجيئه فلا يحسب وإنما يزكى الباقي إن كان فيه الزكاة ،
وكذا إذا حصل شئ مما ذكر بعد بلوغه وعده وقبل أخذه لأن البلوغ شرط في الوجوب
وجوبا موسعا إلى الاخذ كدخول وقت الصلاة ، فقد يطرأ أثناء الوقت ما يسقطها
كالحيض كذلك الموت مثلا بعد المجئ والعد ، فالعد والاخذ ليسا بشرط يتوقف
عليهما الوجوب كما وهم ، وأما لو ذبح منها شيئا بغير قصد الفرار أو باع شيئا
كذلك بعد مجئ الساعي وقبل الاخذ ففيه الزكاة ويحسب على المعتمد ،
الشرح الكبير — صفحة 443
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٤٣