بقدر ما يدرك الصلاة فاشتغل به عن السعي فيفسخ
( فإن فات ) عند المشتري بزيادة أو نقص أو تغير سوق ( فالقيمة ) أي فالواجب
القيمة وتعتبر ( حين القبض ) لا حين العقد أو الفوات ( كالبيع الفاسد ) من غير
وقوعه بأذان ثان أو المتفق على فساده لأن هذا مما اختلف فيه فلم يلزم تشبيه الشئ
بنفسه ( لا ) يفسخ ( نكاح ) وإن حرم العقد ( وهبة وصدقة ) وكتابة وخلع . ثم شرع
في بيان الاعذار المبيحة للتخلف عنها وعن الجماعة وهي أربعة لأنها إما أن تتعلق
بالنفس أو الأهل أو المال أو الدين فقال : ( وعذر ) إباحة ( تركها و ) ترك (
الجماعة شدة وحل ) بالتحريك على الأفصح وهو ما يحمل أواسط الناس على ترك
المداس ( و ) شدة ( مطر ) يحملهم على تغطية رؤوسهم ( وجذام ) تضر رائحته
بالناس ( ومرض ) يشق معه الاتيان وإن لم يشتد ( وتمريض ) لأجنبي ليس له من
يقوم به وخشي عليه بتركه الضيعة أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج فعذر مطلقا وغير
الخاص كالأجنبي فلا بد من القيدين فيه ( وإشراف قريب ) على الموت ( ونحوه )
كصديق ومملوك وزوج وإن لم يمرضه وأولى موت كل
الشرح الكبير — صفحة 389
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٨٩