بخلافها نهارا ( لا عرس ) بالكسر امرأة
الرجل أي ليس الابتناء بها من الاعذار ، إذ لا حق لها في إقامة زوجها عندها بحيث
يبيح له ذلك التخلف عن الجمعة والجماعة ( أو عمى ) إلا أن لا يجد قائدا ولم يهتد
للطريق بنفسه ( أو شهود عيد ) وافق يومها ( وإن أذن ) له ( الإمام ) في التخلف
إذ لا حق للإمام في ذلك ( درس ) فصل : يذكر فيه حكم صلاة الخوف وصفتها وما يتعلق
بها ( رخص ) استنانا على الراجح ( لقتال جائز ) أي مأذون فيه واجبا كان كقتال
المشركين والمحاربين والبغاة القاصدين الدم أو هتك الحريم أو مباحا كقتال مريد
المال من المسلمين لاحرام ( أمكن تركه ) أي ترك القتال ( لبعض ) منهم والبعض
الآخر فيه مقاومة للعدو ( قسمهم ) نائب فاعل رخص إن لم يكن المسلمون وجاه
القبلة بل ( وإن ) كانوا ( وجاه ) أي متوجهين جهة ( القبلة ) خلافا لمن قال بعدم
القسم حينئذ ( أو ) كان المسلمون ركبانا ( على دوابهم ) يصلون بالايماء للضرورة (
قسمين ) معمول قسمهم
الشرح الكبير — صفحة 391
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٩١