( متصل بالرواح ) أي لذهاب إلى
الجامع ولو قبل الزوال ولا يضر يسير الفصل والتحقيق لغة أن الرواح الذهاب مطلقا
لا بقيد كونه بعد الزوال خلافا لجمع إذا كان مريدها تلزمه بل ( ولو لم تلزمه )
كعبد وامرأة ومسافر وصبي محل السنية ما لم يكن ذا رائحة كريهة تتوقف إزالتها
عليه وإلا وجب ( وأعاد ) غسله استنانا لبطلانه ( إن تغذى ) بعده خارج المسجد
للفصل والغذاء بالذال المعجمة الاكل مطلقا وبالمهملة الاكل وسط النهار والمراد
الأول ( أو نام اختيارا ) خارجه لأنه مظنة الطول بخلاف المغلوب ما لم يطل ،
وبخلاف ما إذا كان ما ذكر داخل المسجد فلا يبطل ( لا ) يعيد ( لاكل خف ) ككل فعل
خفيف ( وجاز ) لداخل ( تخط ) لرقاب الناس لفرجة ، وكره لغيرها ( قبل جلوس
الخطيب ) على المنبر الجلسة الأولى وحرم بعده ولو لفرجة وجاز بعد الخطبة وقبل
الصلاة ولو لغير فرجة كمشي بين الصفوف ولو حال الخطبة . ( و ) جاز ( احتباء )
بثوب أو يد ( فيها ) أي حال الخطبة ( وكلام بعدها ) ومنتهى الجواز ( ل ) - إقامة
( الصلاة ) وكره حينها وبعدها للاحرام وحرم بعد إحرام الإمام والذي في النقل
الكراهة والجواز قبله ولا يختص ذلك بالجمعة ( و ) ( خروج ) معذور ( كمحدث )
وراعف لإزالة مانعه ( بلا إذن ) من الخطيب هذا هو محط الجواز ، فلا ينافي أن
الخروج واجب ( و ) جاز بمعنى خلاف الأولى على المعتمد ( إقبال على ذكر ) من
تسبيح وتهليل وغير ذلك ( قل سرا ) ومنع الكثير والجهر باليسير قال بعض : ولعل
المراد بالمنع الكراهة ، وأما الجهر بالكثير فيحرم قطعا ومنه ما يفعل بدكة
المبلغين فإنه بدعة مذمومة ( كتأمين وتعوذ ) واستغفار وتصلية ( عند ذكر السبب )
لها تشبيه لا تمثيل كما قيل
الشرح الكبير — صفحة 385
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٨٥