وهي أولى
منهما ( وقراءة ) سورة ( الجمعة ) في الركعة الأولى ( وإن لمسبوق ) فيندب له
قراءتها في ركعة القضاء ( و ) في الثانية ( * ( هل أتاك ) * وأجاز ) الإمام رضي
الله عنه أن يقرأ ( بالثانية ب * ( بسبح ) * ، أو * ( المنافقون ) * قياسا على
هل أتاك . ( و ) ندب ( حضور مكاتب و ) حضور ( صبي ) ولو لم يأذن السيد والولي
( و ) حضور ( عبد ومدبر أذن سيدهما ) كمبعض في يوم سيده وإلا حضر بدون إذن (
وأخر الظهر ) ندبا معذور ( راج زوال عذره ) كمحبوس ظن الخلاص قبل صلاتها ( وإلا )
يرج بأن شك أو ظن عدم إدراكها على تقدير زوال عذره ( فله التعجيل ) للظهر بل هو
الأفضل ( وغير المعذور ) ممن تجب عليه
الشرح الكبير — صفحة 383
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٨٣