أو يجمع بهم ( و ) إن مر (
بغيرها ) أي بغير قرية جمعة بأن لم تتوفر فيها الشروط ( تفسد عليه وعليهم )
وقوله : ( وبكونه الخاطب ) وصف ثان لإمام أي يشترط فيه أن يكون مقيما وأن يكون
هو الخاطب ( إلا لعذر ) طرأ عليه بعد الخطبة كجنون ورعاف مع بعد الماء فيصلي
بهم غيره ولا يعيد الخطبة ( ووجب انتظاره لعذر قرب ) زواله بالعرف كحدث حصل
بعد الخطبة أو رعاف يسير والماء قريب ( على الأصح ) وقيل لا يجب كما لو بعد .
وأشار لخامس شروط الصحة بقوله : ( وبخطبتين قبل الصلاة ) فلو خطب بعدها أعاد
الصلاة فقط إن قرب وإلا استأنفها لأن من شروطها وصل الصلاة بها وكونها داخل المسجد
وكونها عربية والجهر بها وكونها ( مما تسميه العرب خطبة ) بأن يكون كلاما مسجعا
يشتمل على وعظ ، فإن هلل أو كبر لم يجزه وندب ثناء على الله وصلاة على نبيه وأمر
بتقوى ودعاء بمغفرة وقراءة شئ من القرآن كما سيأتي
الشرح الكبير — صفحة 378
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٧٨