( أو صلى )
المسافر ( الظهر ) قبل قدومه ( ثم قدم ) وطنه أو غيره ناويا إقامة تقطع حكمه
فوجدهم لم يصلوها فتجب عليه معهم ( أو ) صلى الصبي الظهر ثم ( بلغ ) قبل
إقامتها فتجب عليه معهم ، فإن لم يمكنه الجمعة أعاد الظهر لأن فعله الأول ولو
جمعة نفل لا يغني عن الفرض ( أو ) صلى الظهر معذور ثم ( زال عذره ) قبل إقامتها
( لا بالإقامة ) أي تجب بالتوطن لا بالإقامة ببلدها تقطع حكم السفر ( إلا تبعا ) لأهل
البلد فلا يعد من الاثني عشر وإن صحت إمامته ومثله النائي على كفرسخ كما تقدم . (
وندب ) لمريد حضورها ( تحسين هيئة ) كقص شارب وظفر ونتف إبط واستحداد إن
احتاج لذلك وسواك وقد يجب أن أكل كثوم ( وجميل ثياب ) وهو هنا الأبيض ولو
عتيقا بخلاف العيد فيندب الجديد ولو أسود . ( و ) ندب ( طيب ) لغير نساء في
الثلاثة ( ومشي ) في ذهابه فقط ( وتهجير ) أي ذهاب لها في الهاجرة أي شدة الحر ،
ويكره التبكير خشية الرياء والمراد الذهاب في الساعة السادسة وهي التي يليها
الزوال
الشرح الكبير — صفحة 381
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٨١