لضيق العتيق وعدم إمكان توسعته فليتأمل ( لا ذي
بناء خف ) بأن يكون أدنى من بنيان أهل البلد فعلم أن شرطه البناء المعتاد
والاتحاد ( وفي اشتراط سقفه ) المعتاد لا صحنه لصحتها فيه وعدم اشتراطه وهو
المعتمد تردد ( و ) في اشتراط ( قصد تأبيدها ) أي الجمعة ( به ) وعدمه وهو الأرجح
تردد ومحل قصد التأبيد على القول به حيث نقلت من مسجد إلى آخر ، أما إن أقيمت
فيه ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدمه بأن قصدوا التأبيد أو لم يقصدوا شيئا . (
و ) في اشتراط ( إقامة ) الصلوات ( الخمس ) لصحتها به فإن بنى على أن لا تقام إلا
الجمعة أو تعطلت به الخمس عنه لم تصح به وعدم اشتراطه فتصح وهو المعتمد ( تردد
) حذفه من الأولين لدلالة هذا عليه ( وصحت ) لمأموم لا لإمام صلى ( برحبته ) وهي ما
زيد خارج محيطه لتوسعته ( وطرق متصلة ) به
الشرح الكبير — صفحة 375
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٧٥